فهرس الكتاب

الصفحة 1772 من 2248

في الزوجة ويجب على المعتق نفقة عتيقه فإن مات مولاه فالنفقة على الوارث من عصبياته على ما ذكر في الولاء ويجب عليه نفقة أولاد معتقه إذا كان أبوهم عبدا فإن أعتقه أبوهم فانجر الولاء إلى معتقه صار ولاؤهم لمعتق أبيهم ونفقتهم عليه وليس على العتيق نفقة معتقه لأنه لا يرثه وإن كان كل واحد منهما مولى الآخر فعلى كل واحد منهما نفقة الآخر وليس على العبد نفقة ولده حرة كانت الزوجة أو أمة ولا نفقة أقاربه الأحرار ونفقة أولاد المكاتب الأحرار وأقاربه لا تجب عليه وتجب عليه نفقة ولده من أمته وإن كانت زوجته حرة فنفقة أولادها عليها فإن كان لهم أقارب أحرار كجد وأخ مع أم أنفق كل واحد منهم بحسب ميراثه والمكاتب كالمعدوم بالنسبة إلى النفقة وإن كانت مكاتبة فسيأتي فإن أراد المكاتب التبرع بالنفقة على ولده من أمة أو مكاتبة لغير سيده أو حرة فليس له ذلك وإن كان من أمة لسيده جاز لا من مكاتبة لسيده1.

1 لأن المكاتب ممنوع من التصرف المطلق ما دام رقيقا فلم يجز له أن يتبرع بالنفقة إلا لولده من أمة سيده لأن تبرعه يكون آيلا إلى سيده وهو جائز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت