فهرس الكتاب

الصفحة 675 من 2248

فيه ولم يجد مصحفا غيره ولا تجوز القراءة فيه لا إذن ولو مع عدم الضرر ولا يكره شراؤه لأنه استنقاذ ولا إبداله لمسلم بمصحف آخر ولو وصى ببيعه أو بيع ويجوز نسخه باجرة ولا يقطع بسرقته ويجوز وقفه وهبته والوصية به وتقدم بعض أحكامه في نواقض الوضوء ويصح شراء كتب زندقة ليتلفها لا خمر ليريقها ولأن في الكتب مالية الورق1 ولا يصح بيع آلة لهو ولا حشرات سوى ما تقدم كفأر وحيات وعقارب ونحوها ولا ميتة ولا شيء منها ولو لمضطر إلا سمكا وجرادا ونحوهما ولا دم خنزير وصنم ولا سباع بهائم وجوارح طير لا تصلح لصيد كنمر وذئب ودب وسبع وغراب وحدأة ونسر وعقعق ونحوها ولا سرجين نجس2 وأدهان نجسة العين من شحوم الميتة وغيرها ولا يحل الانتفاع بها باستصباح ولا غيره ولا بيع نصف معين من إناء وسيف ونحوهما ولا بيع أدهان متنجسة ولو لكافر لحديث:"إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه"ولا يجوز الاستصباح بها في غير مسجد على وجه لا تتعدى نجاسته وإن تدفع إلى كافر في فكاك مسلم ويعلم الكافر بنجاستها لأنه ليس بيعا حقيقة وإن اجتمع من دخانه شيء فهو نجس فإن علق بشيء عفى عن يسيره ويصح بيع نجس يمكن تطهيره كثوب ونحوه ويجوز بيع كسوة الكعبة إذا خلعت وتقدم ولا يصح بيع الحر ولا ما ليس بمملوك كالمباحات قبل حيازتها

1 هذا تعليل لجواز شراء كتب الزندقة بخلاف الخمر فلا مالية فيها حتى يصح شراءها.

2 السرجين بكسر السين: الروث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت