فهرس الكتاب

الصفحة 676 من 2248

وتملكها ولو باع أمة حاملا بحر قبل وضعه صح فيها1.

1 إنما صح للعلم با لمبيع وهو الأمة. وحهالة الحمل لا تمنع لعدم دخوله في البيع وكونه حرا كذلك لا يمنع لأنه مستثنى من البيع با لشرع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت