فهرس الكتاب
الصفحة 676 من 2248
وتملكها ولو باع أمة حاملا بحر قبل وضعه صح فيها1.
1 إنما صح للعلم با لمبيع وهو الأمة. وحهالة الحمل لا تمنع لعدم دخوله في البيع وكونه حرا كذلك لا يمنع لأنه مستثنى من البيع با لشرع.
حجم الخط: