فهرس الكتاب
الصفحة 403 من 1195
كذلك من المفطرات: إخراج المَنِي بشهوة، أو بمباشرة، أو بتعَمُّد، فمن أخرج مَنِيَّه -ماءه- بتعَمُّد سواءً أكان بيده، أو بفراشه، أو بمباشرة زوجته بغير جماع فقد أفطر، وعليه القضاء ولا كفارة.
أما من خرج ماؤه وهو نائم فاحتلم، فاستيقظ فرأى الماء، فلا شيء عليه، وصومه صحيح.
حجم الخط: