السؤالتوفي والدي منذ ثلاث سنوات، وكان -رحمه الله- لا يصوم، وذلك لأنه لا يستطيع الصبر عن شرب السجائر، ونحن حتى هذا اليوم لا نعلم هل يجوز لنا الصوم عنه، وما العمل جزاك الله كل خير؟
الجوابإذا كان يفطر متعمدًا ولا عذر له فلا يُصام عنه، ولكن يُدعى له بالمغفرة إذا كان من المصلين، ويُتصدق عنه، ويُستغفر له، لأنه لا عذر له كما قال العلماء وهو الصحيح: من أفطر عمدًا متعمدًا في نهار رمضان ولا عذر له، فإنه لا يجزئه ولو صام الدهر كله.