فهرس الكتاب

الصفحة 33 من 406

قال البغوي في قوله - تعالى: {وَاللَّهُ لاَ يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ} [الأحزاب: 53] ؛ أي: لا يترك تأديبكم وبيان الحق حياء.

قولها:"فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت": (الاحتلام) : الجماع يراه النائم في نومه، والحديث يدلُّ على وجوب الغسل على المرأة بالإنزال وكذلك الرجل لحديث عائشة - رضي الله عنها - قالت:"سُئِل رسول الله عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلامًا، فقال: (( يغتسل ) )، وعن الرجل يرى أن قد احتلم ولا يجد البلل، فقال: (( لا غسل عليه ) )، فقالت أم سليم: المرأة ترى ذلك عليها"

الغسل؟ قال: (( نعم، إنما النساء شقائق الرجال ) )، قال ابن رسلان: أجمَع المسلمون على وجوب الغسل على الرجل والمرأة بخروج المني.

الحديث السادس

عن عائشة - رضي الله عنها - قالت:"كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه".

وفي لفظٍ لمسلم:"لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فركًا فيصلي فيه".

قولها:"كنت أغسل الجنابة"؛ أي: المني، والحديث يدلُّ على غسل المني إذا كان رطبًا، وفركه إذا كان يابسًا.

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال:"سُئِل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المني يصيب الثوب؟ فقال: إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق، وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بإذْخِرَة )) ."

الحديث السابع

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت