فهرس الكتاب

الصفحة 34 من 406

(( إذا جلس بين شُعَبِها الأربع ثم جهَدَها فقد وجب الغسل ) )، وفي لفظٍ لمسلم: (( وإن لم ينزل ) ).

(( شُعَبها الأربع ) ): يداها ورجلاها.

قوله: (( جهدها ) )؛ أي: جامَعَها.

وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (( إذا جاوَز الختانُ الختانَ وجب الغسل ) )؛ رواه الترمذي.

وعن أبي بن كعب - رضي الله عنه - قال:"إن الفُتيَا التي كانوا يقولون: الماء من الماء، رخصة كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخَّص بها في أول الإسلام، ثم أمرنا بالاغتسال بعد"؛ رواه أحمد وأبو داود.

وعن ابن عباس أنه حمل حديث: (( الماء من الماء ) )على صورة مخصوصة؛ وهي ما يقع في المنام من رؤية الجماع.

الحديث الثامن

عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي - رضي الله عنهم: أنه كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله وعنده قوم فسألوه عن الغسل فقال: يكفيك صاعٌ، فقال رجل: ما يكفيني، فقال جابر: كان يكفي مَن هو أوفى منك شعرًا أو خير منك، يريد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم أمَّنا في ثوب.

وفي لفظ:"كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفرغ الماء على رأسه ثلاثًا".

قال - رضي الله عنه: الرجل الذي قال ما يكفيني هو: الحسن بن محمد بن أبي طالب - رضي الله عنه - أبوه: محمد بن الحنفية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت