فهرس الكتاب

الصفحة 1244 من 2505

948 -وعن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه و سلم: إن أمي افتلتت نفسها ( 1 ) وأراها لو تكلمت تصدقت فهل لها أجر إن تصدقت عنها ؟ قال: [ نعم ] متفق عليه . ( 2 )

[ ( 1 ) افتلتت نفسها: أي توفيت

( 2 ) وهو نص صريح في جواز بل سنية التصدق عن الميت ولا يجادل في ذلك إلا مبتدع ذو هوى أو جاهل مدع { . . . وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا } . { ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب }

ومثله الحج عن الغير مشروع كذلك بنص السنة وهو يشتمل على جميع الطاعات من إحرام وطواف ووقوف بعرفة وصلاة وهدي وصدقة وأذكار وغيرها . . . ونصه الحديث رقم 1279: . . . أن امرأة قالت: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه ؟ قال: [ نعم ] متفق عليه . والحديث رقم 1280 عن لقيط بن عامر رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه و سلم فقال: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن ؟ قال: [ حج عن أبيك واعتمر ] رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح

ومنه يستنتج جواز القيام عن الغير بجميع أنواع البر والطاعات إلا ما استثني صريحا أو ما كان خلاف إرادة الميت كما يدل قول الصحابي هنا: وأراها لو تكلمت تصدقت

دار الحديث ]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت