652 -وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رؤي في وجهه فقام فحكه بيده فقال: [ إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه وإن ربه بينه وبين القبلة فلا يبزقن أحدكم قبل القبلة ولكن عن يساره أو تحت قدمه ] ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض فقال: [ أو يفعل هكذا ] متفق عليه
والأمر بالبصاق عن يساره أو تحت قدمه هو فيما إذا كان في غير المسجد فأما في المسجد فلا يبصق إلا في ثوبه.