392 -وعن أبي معبد المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال قلت لرسول الله صلى الله عليه و سلم: أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فاقتتلنا فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال أسلمت لله أأقتله يا رسول الله بعد أن قالها ؟ فقال: [ لا تقتله ] فقلت: يا رسول الله قطع إحدى يدي ثم قال ذلك بعد ما قطعها ؟ فقال: [ لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال ] متفق عليه
ومعنى [ إنه بمنزلتك ] : أي معصوم الدم محكوم بإسلامه
ومعنى [ إنك بمنزلته ] : أي مباح الدم بالقصاص لورثته لا أنه بمنزلته في الكفر والله أعلم