فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ج3ص276
أو مؤول بمفرد فلا حاجة إليه ، وما بني عليه سيأتي ما فيه ، والفعلة بفتح الفاء المرة من الفعل ، وفسره به توجيها للتأنيث ، وإشارة إلى أنه بالمعنى المصدري لقوله إطعام ، وتذهب من الإذهاب ، وقوله وتستره إشارة إلى أنّ معنى التكفير لغة الستر ، والمراد به المحو لأنّ الممحوّ لا يرى كالمستور. قوله: ( واستدلّ بظاهوه على جواز التكفير بالمال الخ ) قيده بالمال ليخرج التكفير بالصوم فإنه لا يكون إلا بعد الحنث عندهم لأنه عند العجز عن غيره ، والعجز لا يتحقق بدون حنث ، وقيد بعض الشافعية جواز تقديم المال بما إذا لم يكن الحنث معصية ، وأطلقه بعضهم ، وهو الصحيح ، وعليه المصنف رحمه الله تعالى ، وقاسوه على تقديم الزكاة على الحول ووجه الاستدلال بظاهر الآية أنه جعل الكفارة عقب اليمين من غير ذكر الحنث وقال: { ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم } [ سورة المائدة ، الآية: 89 ] ونحن نقول إنّ الآية تضمنت إيجاب الكفارة عند الحنث ، وهي غير واجبة قبل الحنث فثبت أنّ المراد بما عقدتم الإيمان وحنثتم فيها ، وقد اتفقوا على أن معنى قوله تعالى: { فمن كان منكم مريضًا أو على سفر فعدّة من أيام أخر } [ سورة البقرة ، الآية: 84 ا ] فأفطر فعدة من أيام أخر فكذا هذا ، وقوله على جواز التكفير إشارة إلى أنّ ما قدره أولًا من قوله إذا حنثتم قيد للوجوب ، وكذا قوله كفارة نكثه فلا يقال إنه إذا كان التقدير ما ذكر كيف تكون الآية دليلا لهم فتأمّل. قوله. القوله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين الخ ) هذا الحديث أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ، وقيل عليه أن دلالة الفاء الجزائية على التعقيب من غير تراخ ممنوعة ، وبعد التسليم الواقع في حيز الفاء مجموع التكفير والإتيان ، ولا دلالة على الترتيب بينهما ألا ترى أن قوله: { إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع } [ سورة الجمعة ، الآية: 9 ] الاية لا يقتضي تقديم السعي على ترك البيع بالاتفاق ، وأيضا فقد روي هذا الحديث فليكفر عن يمينه ، ثم ليأت بالذي هو خير وروي رواية أخرى:"فليأت الذي هو خير ثم ليكفر"ورجحنا هذه بالشهرة ، وجعلنا كلمة ، ثم في الأخرى بمعنى الواو ، وفيه بحث لأن إثبات الشهرة لا يسمع بغير نقل ، وهم يجمعون بين الروايتين بأنّ إحداهما لبيان الوجوب ، والأخرى لبيان الجواز ، وأيضأ تقديمها تارة ، وتأخيرها أخرى يدلّ على أنهما سيان. قوله: ( من أقصده في النوع أو القدر الخ ) اقصد أفعل تفضيل من القصد وهو الاعتدال ، وقوله ، ونصف صاع عند الحنفية أي
من البرّ وصاع من الشعير ، وقوله ومحله النصب أي ومحل الجار والمجرور ، وهو من أوسط ، وإطعام مصدر ينصب مفعولين الأوّل منهما ما أضيف إليه وهو عشرة ، والثاني محذوف أقيمت صفته مقامه أي طعامًا أو قوتا أو هو مرفوع على أنه بدل من إطعام أو خبر مبتدأ محذوف أي طعامهم من أوسط ، وقيل على البدلية إنّ أقسام البدل لا تتصوّو هنا ، وأجيب بأنه بدلط كل من كل بتقدير موصوف أي إطعام من أوسطه نحو أعجبني قرى الأضياف قراهم من أحسن ما وجد. قوله: ( وأهلون كأرضون الخ ) أرضون بسكون الراء هنا ، ويجوز فتحها يعني جمع مذكر سالم على خلاف القياس لأن قياس مفرده أن يكون علما أو صفة وهذا اسم جامد كأرض! ، والذي سوّغه أنه استعمل كثيرًا بمعنى مستحق فأشبه الصفة. قوله: ( وقرئ أهاليكم الخ ( هذه قراءة جعفر الصادق ، وكان القياس فتح الياء لخفة الفتحة لكنه شبه الياء بالألف فقدر إعرابها ، ولم يمثله كما في الكشاف بمعدي كرب لأنه نقل بالتركيب فخفف إلا أن يقال إن صيغته ثقيلة فأشبهت المركب ، وهو إما جهح أهل على خلاف القياس كليال في جمع ليلة ، وقال ابن جني واحدهما ليلاة وأهلاة قالوا ، وهو يحتمل لئن يكون مراده أنّ له مفردًا مقدّرا هو هذا ويحتمل أنه سماع من العرب فيه ، ومن قال إنه اسم جمع أراد به الجمع على خلاف القياس كما سيأتي. قوله:( عطف على إطعام أو من اوسط إن جعل بدلًا الغ ) قيل وجهه أن يكون من أوسط بدلًا من الإطعام ، والبدل هو المقصود ، ولذلك كان المبدل منه في حكم المنحي فكأنه قيل فكفارته من أوسط ما تطعمون ، وإعترض بأنّ العطف على البدل في موقع البدل ضرورة ، وابدال كسوة منه لا يكون إلا غلطا ، وهو لا يقع في التنزيل ، وأجيب بالمنع بل قد ورد على ما سبق من أنه قد يعطف على البدل؟ ويكون المقصود الانتساب إلى ما انتسب إليه المبدل منه بجعله في حكم المنحي ، وقد يجاب