فهرس الكتاب
الصفحة 62 من 81
المسألة السابعة: أن المهدر العين فقط، فلو ضرب صاحب الدار من اطلع عليه فأصاب غير العين كالجبهة والحاجب، فيضمن، لكنه من باب الخطأ لا العمد [1] .
(1) من إفادات فضيلة شيخنا محمد بن عثيمين.
حجم الخط: