الصفحة 62 من 81

المسألة السابعة: أن المهدر العين فقط، فلو ضرب صاحب الدار من اطلع عليه فأصاب غير العين كالجبهة والحاجب، فيضمن، لكنه من باب الخطأ لا العمد [1] .

(1) من إفادات فضيلة شيخنا محمد بن عثيمين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت