فهرس الكتاب

الصفحة 44 من 55

وأما المعنى الآخر: فهو إما ما يكون من جسد المرأة وهو الوجه والكفين، وتقدم الكلام عليه، وإما أن يكون ما يلزم منه رؤية شيء من بدن المرأة، وهو ما نص عليه غير واحد من المفسرين، كرؤية الخاتم والخلخال، والقلادة، وكذلك الكحل والخضاب، قالوا: فيلزم من رؤية الخضاب رؤية الكف، ويلزم من رؤية الكحل رؤية العينين، ويلزم من رؤية الخلخال رؤية الرجل، وهذا من جهة الأصل ليس بلازم على الإطلاق، فإن الرجل قد يرى كحل المرأة المتنقبة، ويميزها عن غيرها وأنها كانت مكتحلة، كما جاء في حديث سبيعة الأسلمية عليها رضوان الله تعالى في الصحيح حينما رآها أبو السنابل وقد تكحلت واختضبت، وقد احتج بهذا الخبر من قال: بأنها كاشفة وجهها، وفي هذا نظر، فإن الخضاب يكون في اليد، وقد ترى المرأة بخضابها، وقد ترى مكتحلة بنقابها، ولا يرى وجهها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت