فهرس الكتاب

الصفحة 34 من 38

(2) رواه ابن ماجة في سننه، من كتاب الأحكام 2/ 487، والبيهقي في السنن الكبرى، باب إحياء الموات 6/ 751، والحاكم في المستدرك من كتاب البيوع 2/ 66 وقال: (صحيح الإسناد) · ووافقه الذهبي في التلخيص، وصححه الألباني في إرواء الغليل 3/ 804، وحسنه السيوطي في الجامع الصغير 2/ 947 ·

(3) مجلة البحوث الفقهية المعاصرة عدد 82، ص 55 ·

(4) كما سيأتي في المبحث الثالث ·

(5) شرح منتهى الإرادات 3/ 633 ·

(1) مغني المحتاج 4/ 491، الفقه على المذاهب الأربعة 5/ 6 ·

(2) شرح صحيح مسلم للنووي 61/ 771، الحاوي الكبير 61/ 882 ·

(1) نقل عن بعض العلماء كراهة الشفاعة في الحدود ولو قبل رفعها للحاكم، انظر: مختصر سنن أبي داود للمنذري 6/ 902، وهذا قول ضعيف وشاذ لمخالفته النصوص الصريحة، ولعله إن صح محمول على الشفاعة لمن عرف بكثرة جرائمه -والله أعلم- ·

(2) انظر: للحنفية: مجمع الأنهر 1/ 485، حاشية ابن عابدين 4/ 4، وللمالكية: المدونة 4/ 514، مواهب الجليل 6/ 023، وللشافعية: المهذب 2/ 382، التهذيب 7/ 433، أسنى المطالب 4/ 131، وللحنابلة: المغني 21/ 764، شرح منتهى الإرادات 3/ 633 ·

(3) هو صفوان بن أمية بن خلف الجمحي القرشي، صحابي أسلم بعد غزوة حنين، بعد أن أمنه النبي صلى الله عليه وسلم، توفي -رضي الله عنه- سنة 24 هـ، انظر: الطبقات الكبرى 5/ 944، الاستيعاب 3/ 381، الإصابة 2/ 781 ·

(4) رواه أبو داود في سننه، من كتاب الحدود 4/ 831، والنسائي في سننه من كتاب الحدود 8/ 86، وابن ماجة في سننه من كتاب الحدود 2/ 568، والحاكم في المستدرك من كتاب الحدود 4/ 224 وقال: (هذا حديث صحيح الإسناد) ووافقه الذهبي في التلخيص، وصححه الألباني في إرواء الغليل 7/ 943 ·

(1) فتح الباري 21/ 88، سبل السلام 4/ 44، مشكل الآثار 2/ 872 ·

(2) رواه أبو داود في سننه، من كتاب الحدود 4/ 331، والنسائي في السنن الكبرى من كتاب قطع السارق 4/ 033، والحاكم في المستدرك، من كتاب الحدود 4/ 424، وقال: (حديث صحيح الإسناد) ، ووافقه الذهبي في التلخيص، وصححه أيضًا ابن حجر في فتح الباري 21/ 78 ·

(3) السياسة الشرعية لابن تيمية ص 86، الفواكه الدواني 2/ 732 ·

(4) رواه مرفوعًا الدارقطني في سننه، من كتاب الحدود 3/ 311، ورواه موقوفًا على الزبير بن أبي شيبة في المصنف، من كتاب الحدود 9/ 464، وصححه موقوفًا ابن حجر في فتح الباري 21/ 88 ·

(5) المغني 21/ 764، فتح الباري 21/ 88، سبل السلام 4/ 44 ·

(6) المغني 21/ 764، فتح الباري 21/ 88، سبل السلام 4/ 44 ·

(7) حاشية ابن عابدين 4/ 4 ·

(8) انظر: للحنفية: حاشية الطحطاوي 4/ 762، وللمالكية: المدونة 4/ 514، أسهل المدارك 3/ 391، وللشافعية: حاشية القليوبي 4/ 602، وللحنابلة: المغني 21/ 764 ·

(1) هنا تنبيهان: أ- حكي عن الأوزاعي -رحمه الله- القول بجواز الشفاعة في الحدود ولو بعد بلوغها الحاكم، انظر: طرح التثريب 8/ 43، وهذا لو صح عنه فهو قول شاذ لمخالفته النص والإجماع ·

ب- اختلف الفقهاء في تحديد المراد بالرفع للحاكم، فذهب الجمهور (الحنفية، الشافعية، الحنابلة) إلى أن المراد وصول الأمر للحاكم وثبوته لديه· انظر: مجمع الأنهر 1/ 485، المهذب 2/ 382، شرح منتهى الإرادات 3/ 633، وذهب المالكية إلى أن المراد الحاكم أو من ينوبه كالشرط والحرس · انظر: المنتقى للباجي 7/ 561، شرح الخرشي 8/ 19 ·

(2) انظر: للحنفية: مجمع الأنهر 2/ 485، النتف في الفتاوى ص 893، وللمالكية: المدونة 4/ 514، شرح الزرقاني 8/ 801، وللشافعية: المهذب 2/ 382، مغني المحتاج 4/ 491، وللحنابلة: المغني 21/ 764، شرح منتهى الإرادات 3/ 633 ·

(3) رواه البخاري في صحيحه، من كتاب الحدود باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان، فتح الباري 21/ 78، ومسلم في صحيحه من كتاب الحدود، باب النهي عن الشفاعة في الحدود 3/ 5131 ·

(4) فتح الباري 21/ 78 ·

(1) شرح السنة 01/ 923 ·

(2) رواه أحمد في المسند 9/ 382، وأبو داود في سننه من كتاب الأقضية 4/ 503، والحاكم في المستدرك، من كتاب الحدود 4/ 524، وقال: (صحيح الإسناد) ، ووافقه الذهبي في التلخيص، وقال المنذري في الترغيب ص 233: (إسناده جيد) ، وصححه الحافظ ابن حجر في فتح الباري 21/ 78، والألباني في صحيح سنن أبي داود ص 663 ·

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت