فهرس الكتاب

الصفحة 33 من 62

المطلب الثاني

أهم القرارات والفتاوى الفقهية المعاصرة للتجارة الإلكترونية

هناك فتاوى وقرارات انتهت إليها المجامع الفقهية والهيئات بخصوص أحكام التجارات الإلكترونية منها: موقع"شركة اربح الإلكترونية شركة مساهمة يقوم المشترك بدفع 25 دولار ويعطى صاحبها مقابلها صفحة إلكترونية له مدى الحياة وترويجها يكون، إما عن الإعلان، أو البريد الإلكتروني، أو الهاتف. ويربح دولارات كلما اشترك معك آخر، أو سعيت أكثر ... فهذه الشركة تحوطها الشبهات والمقامرات من أطراف متعددة، وهي وإن كانت بعض شروطها لا غبار عليه، ولكن الغالب عليها المقامرة، ولهذا فإنني لا أرى جوازها، مثلها مثل الدولار الصاروخي، فقد أفتت أكثر لجان الفتوى بمنعه، وهذه مثلها بل نوع منها" [1] .

وقد جاءت نص الفتوى من مجمع الفقه الإسلامي حول هذا الموضوع (عقود التجارة الإلكترونية بالوسائل الحديثة) ونصها"الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه."

قرار رقم (54/ 3/6)

بشأن

حكم إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من 17 إلى 23 شعبان 1410 هـ- الموافق 4 ا - 20 آذار (مارس) 1990 م.

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع:"إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة".

ونظرًا إلى التطور الكبير الذي حصل في وسائل الاتصال وجريان العمل بها في إبرام

(1) د. أحمد الحجي الكردي عضو الإفتاء بالكويت، الفتاوى الشرعية موقع إسلام نت شركة كويت نت لخدمة الإنترنت ونظم المعلومات من موقع جوجل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت