الفصل الثاني
الخدمات التجارية الإلكترونية وأخلاقياتها
وفيه مباحث:
المبحث الأول
خدمة التجارة الإلكترونية بالدعاية والإعلان
وتكييفها الفقهي وأخلاقياتها
الإعلان في اللغة يطلق على إظهار الشيء وإشهاره [1] .
وفي الاصطلاح: يطلق على الدعاية والإعلان التجاري يطلق على مجموعة الوسائل المستخدمة، بقصد التعريف بمشروع تجاري، أو امتداح منتج ما، وبهذا يظهر أنه عملية اتصالية تهدف إلى التأثير من بائع على مشتر بواسطة وسائل الاتصال المستحدثة: كالصحف أو التلفزيون أو الإنترنت، والمعبّر عنها بالإعلان التجاري، حيث يصف السلع وصفًا مبالغًا فيه؛ بقصد الانتشار وجذب المشترين [2] .
وللدعاية والإعلان التجاري وسائل عدّة:
إما أن يكون ذلك بوسائل مرئية، أو مسموعة، أو مقروءة، حيث تعرض في التلفاز الرائي، وكذلك العروض للسلع أو الهدايا الترويجية، أو المعارض والأسواق، أو اللوحات المضيئة. وهي وسائل إعلانية مرئية كما يكون كذلك بالراديو، ومكبرات الصوت وهي وسائل مسموعة، أو الصحف والمجلات والرسائل البريدية، الإعلانات الكتابية، أو الإلكترونية، أو بطاقات أو ملصقات، مما يسهل العملية التجارية على أفق أوسع وأسرع وأربح، وهي وسائل مقروءة وناطقة [3] .
(1) انظر ابن منظور، لسان العرب مادة علن؛ دار صادر بيروت.
(2) انظر د. علي السلمي، الإعلان ص 10، مكتبة غريب الفجالة.
(3) انظر محمد الكاملي، إحكام الإعلانات التجارية ص 64 - 66، دار طيبة السعودية ط 1، 1422 هـ.