المبحث الرابع
خدمة التجارة الإلكترونية
بالاعتمادات المستندية وأخلاقياتها
وفيه مطلبان:
المطلب الأول
خدمة الاعتمادات المستندية تعريفها وأنواعها
الاعتماد مأخوذ من اعتمد الشيء، بمعنى اتكأ، ويقال: اعتمد الأمر وافق عليه، وأمر بإنفاذه، والاعتماد يستعمل بمعنى الائتمان أو التسهيل أو الضمان.
والمستند مأخوذ من السند، فيقال: سند إليه، ركن إليه، واعتمد عليه، واتكأ.
وهو عبارة عن وثيقة يوجهها مصرف إلى أحد مراسليه في الخارج يدعوه فيها إلى أن يدفع مبلغًا معينًا من النقود، أو يمنح قرضًا، أو يفتح اعتمادًا للمستفيد.
وتقسم الاعتمادات إلى أقسام بأوضاع مختلفة، فمنها: اعتمادات التصدير والاستيراد، والاعتماد القطعي والقابل للإلغاء، والاعتماد المستندي بالاطلاع أو القبول [2] .
(1) انظر مجلة البنوك الإسلامية، ع 34 ربيع الآخر 1404 هـ فبراير 1984 م ص 57 - 60.
(2) انظر: علي الحمراء، المجلة العربية، محرم 1423 هـ، ص 52.