فهرس الكتاب

الصفحة 117 من 129

عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ , هَلْ هُوَ حَرَامٌ؟ فَيَقُولَ: لَيْسَ بِحَرَامٍ , وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: {أَكْلُ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ حَرَامٌ} . وَمِثْلُ أَنْ يُسْأَلَ عَنْ الرَّجُلِ: هَلْ لَهُ مَنْعُ جَارِهِ مِنْ غَرْزِ خَشَبَةٍ فِي جِدَارِهِ؟ فَيَقُولَ: لَهُ أَنْ يَمْنَعَهُ , وَصَاحِبُ الشَّرْعِ يَقُولُ"لَا يَمْنَعُهُ". وَمِثْلُ أَنْ يُسْأَلَ: هَلْ تَجْزِي صَلَاةُ مَنْ لَا يُقِيمُ صُلْبَهُ مِنْ رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ؟ فَيَقُولَ: تَجْزِيهِ صَلَاتُهُ , وَصَاحِبُ الشَّرْعِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: {لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ فِيهَا صُلْبَهُ بَيْنَ رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ} . أَوْ يُسْأَلُ عَنْ مَسْأَلَةِ التَّفْضِيلِ بَيْنَ الْأَوْلَادِ فِي الْعَطِيَّةِ: هَلْ يَصِحُّ أَوْ لَا يَصِحُّ؟ وَهَلْ هُوَ جَوْرٌ [أَمْ لَا؟] فَيَقُولَ: يَصِحُّ , وَلَيْسَ بِجَوْرٍ , وَصَاحِبُ الشَّرْعِ يَقُولُ:"إنَّ هَذَا لَا يَصِحُّ"وَيَقُولُ: {لَا تُشْهِدْنِي عَلَى جَوْرٍ} . وَمِثْلُ أَنْ يُسْأَلَ عَنْ الْوَاهِبِ: هَلْ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي هِبَتِهِ؟ فَيَقُولَ: نَعَمْ يَحِلُّ لَهُ [أَنْ يَرْجِعَ إلَّا أَنْ يَكُونَ وَالِدًا أَوْ قَرَابَةً فَلَا يَرْجِعُ , وَصَاحِبُ الشَّرْعِ يَقُولُ: {لَا يَحِلُّ لِوَاهِبٍ أَنْ يَرْجِعَ فِي هِبَتِهِ إلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يَهَبُ لِوَلَدِهِ} . وَمِثْلُ أَنْ يُسْأَلَ عَنْ رَجُلٍ لَهُ شِرْكٌ فِي أَرْضٍ أَوْ دَارٍ أَوْ بُسْتَانٍ: هَلْ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حِصَّتَهُ قَبْلَ إعْلَامِ شَرِيكِهِ بِالْبَيْعِ وَعَرْضُهَا عَلَيْهِ؟ فَيَقُولَ: نَعَمْ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ قَبْلَ إعْلَامِهِ , وَصَاحِبُ الشَّرْعِ يَقُولُ: {مَنْ كَانَ لَهُ شِرْكٌ فِي أَرْضٍ أَوْ رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكُهُ} . وَمِثْلُ أَنْ يُسْأَلَ عَنْ قَتْلِ الْمُسْلِمِ بِالْكَافِرِ , فَيَقُولَ: نَعَمْ يُقْتَلُ الْمُسْلِمُ بِالْكَافِرِ , وَصَاحِبُ الشَّرْعِ يَقُولُ: {لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ} . وَمِثْلُ أَنْ يُسْأَلَ عَمَّنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إذْنِهِمْ , فَهَلْ الزَّرْعُ لَهُ أَمْ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ؟ فَيَقُولَ: الزَّرْعُ لَهُ , وَصَاحِبُ الشَّرْعِ يَقُولُ: {مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إذْنِهِمْ فَلَيْسَ لَهُ مِنْ الزَّرْعِ شَيْءٌ , وَلَهُ نَفَقَتُهُ} . وَمِثْلُ أَنْ يُسْأَلَ: هَلْ يَصِحُّ تَعْلِيقُ الْوِلَايَةِ بِالشَّرْطِ؟ فَيَقُولَ: لَا يَصِحُّ , وَصَاحِبُ الشَّرْعِ يَقُولُ: {أَمِيرُكُمْ زَيْدٌ , فَإِنْ قُتِلَ فَجَعْفَرٌ , فَإِنْ قُتِلَ فَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ} . وَمِثْلُ أَنْ يُسْأَلَ: هَلْ يَحِلُّ الْقَضَاءُ بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ؟ فَيَقُولُ: لَا يَجُوزُ , وَصَاحِبُ الشَّرْعِ {قَضَى بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ} . وَمِثْلُ أَنْ يُسْأَلَ عَنْ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى: هَلْ هِيَ صَلَاةُ الْعَصْرِ أَمْ لَا؟ فَيَقُولُ: لَيْسَتْ الْعَصْرَ , وَقَدْ قَالَ صَاحِبُ الشَّرِيعَةِ: {صَلَاةُ الْوُسْطَى صَلَاةُ الْعَصْرِ} . وَمِثْلُ أَنْ يُسْأَلَ عَنْ يَوْمِ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ: هَلْ هُوَ يَوْمُ النَّحْرِ أَمْ لَا؟ فَيَقُولَ: لَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ , وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: {يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ يَوْمُ النَّحْرِ} . وَمِثْلُ أَنْ يُسْأَلَ: هَلْ يَجُوزُ الْوِتْرُ بِرَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ؟ فَيَقُولَ: لَا يَجُوزُ الْوِتْرُ بِرَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ , وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: {إذَا خَشِيَتْ الصُّبْحَ فَأُوتِرْ بِوَاحِدَةٍ} . وَمِثْلُ أَنْ يُسْأَلَ: هَلْ يُسْجَدُ فِي {إذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} , وَ {اقْرَا بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ} فَيَقُولَ: لَا يُسْجَدُ فِيهِمَا , وَقَدْ سَجَدَ فِيهِمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. وَمِثْلُ أَنْ يُسْأَلَ عَنْ رَجُلٍ عَضَّ يَدَ رَجُلٍ فَانْتَزَعَهَا مِنْ فِيهِ فَسَقَطَتْ أَسْنَانُهُ , فَيَقُولَ: لَهُ دِيَتُهَا , وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: {لَا دِيَةَ لَهُ} . وَمِثْلُ أَنْ يُسْأَلَ عَنْ رَجُلٍ اطَّلَعَ فِي بَيْتِ رَجُلٍ فَخَذَفَهُ فَفَقَأَ عَيْنَهُ: هَلْ عَلَيْهِ جُنَاحٌ؟ فَيَقُولَ: نَعَمْ عَلَيْهِ جُنَاحٌ , وَتَلْزَمُهُ دِيَةُ عَيْنِهِ , وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: {إنَّهُ لَوْ فَعَلَ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ جُنَاحٌ} . وَمِثْلُ أَنْ يُسْأَلَ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى شَاةً أَوْ بَقَرَةً أَوْ نَاقَةً فَوَجَدَهَا مُصَرَّاةً , فَهَلْ لَهُ رَدُّهَا وَرَدُّ صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ مَعَهَا أَمْ لَا؟ فَيَقُولَ: لَا يَجُوزُ لَهُ رَدُّهَا وَرَدُّ الصَّاعِ مِنْ التَّمْرِ مَعَهَا , وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: {إنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ} . وَمِثْلُ أَنْ يُسْأَلَ عَنْ الزَّانِي الْبِكْرِ: هَلْ عَلَيْهِ مَعَ الْجَلْدِ تَغْرِيبٌ؟ فَيَقُولَ: لَا تَغْرِيبَ عَلَيْهِ , وَصَاحِبُ الشَّرْعِ يَقُولُ: {عَلَيْهِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ} . وَمِثْلُ أَنْ يُسْأَلَ عَنْ الْخَضْرَاوَاتِ: هَلْ فِيهَا زَكَاةٌ؟ فَيَقُولَ: يَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ , وَصَاحِبُ الشَّرْعِ يَقُولُ: {لَا زَكَاةَ فِي الْخَضْرَاوَاتِ} . أَوْ يُسْأَلَ عَمَّا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ: هَلْ فِيهِ زَكَاةٌ؟ فَيَقُولَ: نَعَمْ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ , وَصَاحِبُ الشَّرْعِ يَقُولُ: {لَا زَكَاةَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ} . أَوْ يُسْأَلَ عَنْ امْرَأَةٍ أَنْكَحَتْ نَفْسَهَا بِدُونِ إذْنِ وَلِيِّهَا , فَيَقُولَ: نِكَاحُهَا صَحِيحٌ , وَصَاحِبُ الشَّرْعِ يَقُولُ: {فَنِكَاحُهَا , بَاطِلٌ , بَاطِلٌ , بَاطِلٌ} . أَوْ يُسْأَلَ عَنْ الْمُحَلِّلِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت