فَلِدَلِيلٍ لَا تَقْلِيدًا) بِأَنْ وَافَقَ اجْتِهَادَهُ وَقَدْ قَالَ صلى الله عليه وسلم {أَعْلَمُ أُمَّتِي بِالْفَرَائِضِ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ} صَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَكَذَا الْحَاكِمُ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ
(قَوْلُهُ: الصَّحَابِيِّ أَيْ مَذْهَبِهِ(قَوْلُهُ الْمُجْتَهِدِ) ذَكَرَهُ لِيُرَتِّبَ عَلَيْهِ التَّعْلِيلَ بَعْدَهُ مَعَ الْخِلَافِ فِي حُجِّيَّتِهِ عَلَى غَيْرِ الصَّحَابِيِّ وَإِلَّا فَقَوْلُ غَيْرِ الْمُجْتَهِدِ غَيْرُ حُجَّةٍ وِفَاقًا مُطْلَقًا ا هـ. زَكَرِيَّا. (قَوْلُهُ: غَيْرُ حُجَّةٍ) أَيْ عَلَى مُجْتَهِدٍ آخَرَ فَلَا يُنَافِي أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ وَعَلَى مَنْ قَلَّدَهُ الْعَمَلُ بِهِ (قَوْلُهُ: وِفَاقًا) أَيْ كَمَا حَكَاهُ ابْنُ الْحَاجِبِ وَغَيْرُهُ وَمَا اُعْتُرِضَ بِهِ عَلَيْهِ مِنْ أَنَّ فِي كَلَامِ الشَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِ مَا يَقْتَضِي أَنَّ فِيهِ خِلَافًا يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى غَيْرِ الصَّحَابِيِّ ا هـ. زَكَرِيَّا. (قَوْلُهُ: فِي نَفْسِهِ) أَمَّا مِنْ حَيْثُ مُسْتَنَدُهُ إنْ بَيَّنَهُ فَحُجَّةٌ مِنْ هَذِهِ الْحَيْثِيَّةِ (قَوْلُهُ: إلَّا فِي الْحُكْمِ إلَخْ) هَذَا الِاسْتِثْنَاءُ ظَاهِرِيٌّ لِأَنَّ الْمَوْضُوعَ مَا هُوَ مَحَلٌّ لِلِاجْتِهَادِ وَمَا لَيْسَ لِلرَّايِ فِيهِ مَجَالٌ خَارِجٌ عَنْ ذَلِكَ (قَوْلُهُ: فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ فَعَلَهُ إلَخْ) إنَّمَا عَبَّرَ بِالظَّاهِرِ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ قَاسَ زِيَادَةَ السُّجُودِ عَلَى زِيَادَةِ الرُّكُوعِ فِي الْكُسُوفِ ا هـ. (قَوْلُهُ: قَوْلَانِ قَدْ صَحَّحَ الْمُصَنِّفُ مِنْهُمَا الْجَوَازَ) قَالَ غَيْرَ أَنِّي لَا أَقُولُ لَا خِلَافَ فِي الْحَقِيقَةِ بَلْ إنْ تَحَقَّقَ ثُبُوتُ مَذْهَبِهِ جَازَ تَقْلِيدُهُ وِفَاقًا وَإِلَّا فَلَا كَذَا نَقَلَهُ عَنْ الزَّرْكَشِيّ. وَأَجَابَ بِأَنَّ الْخِلَافَ مَوْجُودٌ يَتَحَقَّقُ بِوَجْهٍ آخَرَ ذَكَرَهُ ابْنُ بُرْهَانٍ وَهُوَ أَنَّ جَوَازَ تَقْلِيدِهِ مَبْنِيٌّ عَلَى جَوَازِ الِانْتِقَالِ فِي الْمَذَاهِبِ ا هـ. زَكَرِيَّا (قَوْلُهُ: وَعَلَى هَذَا) أَيْ عَلَى الْقَوْلِ بِالْحُجِّيَّةِ بِقِسْمَيْهِ (قَوْلُهُ: دُونَ الْقِيَاسِ) أَيْ فِي الرُّتْبَةِ كَمَا يُشِيرُ إلَيْهِ مُقَابَلَتُهُ بِقَوْلِهِ فَوْقَ الْقِيَاسِ وَإِلَى ذَلِكَ أَشَارَ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ فَيُقَدَّمُ الْقِيَاسَ عَلَيْهِ عِنْدَ التَّعَارُضِ. (قَوْلُهُ: وَقِيلَ حُجَّةٌ إنْ انْتَشَرَ) فِي الْمِنْهَاجِ وَشَرْحِهِ لِلْبُدَخْشِيِّ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي قَوْلِهِ الْقَدِيمِ قَوْلُ الصَّحَابِيِّ حُجَّةٌ إنْ انْتَشَرَ وَلَمْ يُخَالِفْ وَقَالَ فِي الْجَدِيدِ لَا يُقَلِّدُ الْمُجْتَهِدُ صَحَابِيًّا كَمَا لَا يُقَلِّدُ عَالِمًا آخَرَ وَهُوَ الْمُخْتَارُ ا هـ. وَفِي حَاشِيَةِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ أَنَّ ظَاهِرَ كَلَامِ ابْنِ الصَّبَّاغِ إنَّمَا ذَكَرَهُ فِي الْقَوْلِ الْقَدِيمِ وَفِي الْجَدِيدِ أَيْضًا قَالَ وَعَلَيْهِ فَتَضْعِيفُ الْمُصَنِّفِ لَهُ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ قَوْلُ صَحَابِيٍّ لَا مِنْ حَيْثُ إنَّهُ انْتَشَرَ وَسَكَتَ الْبَاقُونَ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ حُجَّةٌ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ كَلَامُ أَئِمَّتِنَا فِيمَا يَقَعُ مِنْ الِاحْتِجَاجِ بِهِ مِنْ ذَلِكَ ا هـ. (قَوْلُهُ: لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ عَنْهُ) أَيْ نَاشِئًا عَنْهُ (قَوْلُهُ: فَهُوَ الْحُجَّةُ إلَخْ) فِيهِ أَنَّهُ لَا خُصُوصِيَّةَ لِلْقِيَاسِ بِهَذَا بَلْ جَمِيعُ الْأَدِلَّةِ كَذَلِكَ وَلِذَا قِيلَ إنَّ هَذَا الْقَوْلَ عَلَى أَنَّ الْقِيَاسَ غَيْرُ حُجَّةٍ وَكُلُّهُ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ الْقِيَاسُ الْمُصْطَلَحُ عَلَيْهِ أَمَّا إنْ أُرِيدَ مُقْتَضَى الْقَوَاعِدِ كَمَا هُوَ أَحَدُ إطْلَاقَاتِهِ فَلَا يَرِدُ (قَوْلُهُ: قِيَاسُ تَقْرِيبٍ) أَيْ شَيْءٌ يُقَرِّبُهُ فَلَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ الْقِيَاسُ الِاصْطِلَاحِيُّ كَذَا قِيلَ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ قِيَاسُ الشَّبَهِ بِالْمَعْنَى الْمُتَقَدِّمِ. (قَوْلُهُ: يَبْرَأُ بِهِ) كَمَا يَبْرَأُ مِمَّا عَلِمَهُ الْمُشْتَرِي مِنْ الْعُيُوبِ حَالَةَ الْبَيْعِ وَهَذَا هُوَ الْأَصْلُ الْمَقِيسُ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ يَغْتَذِي) أَيْ فَيَخْفَى مَا فِيهِ (قَوْلُهُ: أَيْ فِي حَالَتَيْهِمَا) أَشَارَ إلَى أَنَّ الْبَاءَ بِمَعْنَى فِي (قَوْلُهُ: عَنْ عَيْبٍ ظَاهِرٍ) ذَكَرَ الظَّاهِرَ تَوْسِعَةً فِي الدَّائِرَةِ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي غَيْرِ الظَّاهِرِ (قَوْلُهُ: فَهَذَا قِيَاسُ إلَخْ) أَيْ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ الْمَذْكُورِ وَظَاهِرُ كَلَامِ الشَّارِحِ أَنَّهُ سُمِّيَ قِيَاسُ تَقْرِيبٍ لِكَوْنِهِ قَرَّبَ مَا خَالَفَ قِيَاسَ التَّحْقِيقِ وَاَلَّذِي فِي الْحَاوِي خِلَافُ ذَلِكَ وَهُوَ أَنَّهُ سُمِّيَ بِذَلِكَ لِكَوْنِهِ قَرَّبَ الْفَرْعَ مِنْ أَصْلٍ فَوْقَ قُرْبِهِ مِنْ أَصْلٍ آخَرَ وَكَلَامُ الشَّافِعِيِّ رحمه الله مُشْتَمِلٌ فِي ذَلِكَ وَبَيَانُهُ أَنَّ الْعَيْبَ الْخَفِيَّ فِي الْحَيَوَانِ مُتَرَدِّدٌ بَيْنَ أَنْ يَلْحَقَ بِالْخَفِيِّ فِي غَيْرِ الْحَيَوَانِ وَبِالْمَعْلُومِ فِي الْحَيَوَانِ فَيُفِيدُ الْبَرَاءَةَ عَلَى الثَّانِي دُونَ الْأَوَّلِ فَقِيسَ عَلَى الْمَعْلُومِ فِي الْحَيَوَانِ لِأَنَّهُ لَمَّا لَمْ يَخْلُ الْحَيَوَانُ عَنْهُ صَارَ بِمَثَابَةِ الْمَعْلُومِ , وَالْمَعْلُومُ يُفِيدُ الْبَرَاءَةَ فِيهِ فَكَذَا هَذَا وَإِنَّمَا غَلَبَ هَذَا الْجَانِبُ مَعَ أَنَّ إلْحَاقَهُ بِالْمَجْهُولِ فِي غَيْرِ الْحَيَوَانِ أَنْسَبُ كَمَا لَا يَخْفَى نَظَرًا إلَى احْتِيَاجِ الْبَائِعِ إلَى ذَلِكَ لِيَتَوَقَّفَ بِاسْتِقْرَارِ الْبَيْعِ. ا هـ. (قَوْلُهُ: لِقِيَاسِ) أَيْ لِمُقْتَضَى قِيَاسِ إلَخْ لِأَنَّ قَوْلَهُ مِنْ أَنَّهُ لَا يَبْرَأُ إلَخْ لَيْسَ هُوَ الْقِيَاسُ وَإِنَّمَا هُوَ مُقْتَضَاهُ (قَوْلُهُ: أَيْ قَوْلُ كُلٍّ مِنْهُمَا إلَخْ) أَشَارَ إلَى أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ قَوْلَ كُلٍّ مِنْهُمَا