___ الإفصاح عن قيمة ونوعية الضمانات التي يقدمها المدين للمصرف في مقابل تمويل المرابحة.
___ الإفصاح عن دفعات ضمان الجدية التي يدفعها المتعامل من اجل ضمان الالتزام بشراء السلعة في حالة بيع المرابحة للآمر بالشراء.
___ الإفصاح عن هامش الربح، وأسس تحديد نسبة الهامش.
يجب علي المصرف الإفصاح عن نسبة الربح وأسس احتساب الربح لصك المرابحة كما يلي:
1 -يتم تقسيم عناصر التكاليف الكلية لبضائع المرابحة الي قسمين:
ـ وهو ما يحتسب عليه نسبة الربح ويساوي ثمن الشراء الأصلي.
ـ وهو ما يضاف علي تكلفة السلعة دون أن يحتسب عليه ربح ويساوي التكاليف التسويقية المباشرة والتكاليف الإدارية المباشرة.
2 -احتساب نسبة الربح علي التكلفة الكلية للبضاعة المرابحة، و علي المصرف الإفصاح عن الأسلوب المتبع
عند تحديد هامش الربح لعمليات المرابحة.
ويري البعض الأخر [1] إنه من الأوفق اختلاف نسبة الربح من سلعة لأخري، ومن وقت لآخر، فلكل سلعة طبيعتها وظروف شرائها وبيعها، وعلي كل بائع أن يقدر جهده في شرائها وبيعها، وذلك الجهد الذي قد يختلف من وقت لآخر حسب توافر السلعة وندرتها وطبيعتها، وكذلك من الأفضل اختلاف نسبة الربح باختلاف طبيعة السلعة وما إذا كانت ضرورية أم كمالية.
___ الإفصاح عن الإرباح المحققة لصك المرابحة وأسس معالجتها.
تختلف أسس معالجة المرابحات النقدية عن المرابحات الآجلة في إن الأولي يتم فيها تحصيل كامل قيمة البضاعة، ومن ثم يتولد الربح بمجرد إتمام عملية البيع ومن ثم لا تكون هناك أيه مشكلة محاسبية أو شرعية في إثبات الأرباح بكامل قيمتها في الدفاتر، تم ترحيلها إلي حساب الأرباح والخسائر في نفس الفترة، أما عمليات المرابحة الآجلة يتم تحصيل الثمن علي أقساط يخص كل قسط منها مقدارا معينا من الربح وهناك اتجاهان في معالجة هذه الأرباح: [2]
الأول: يتم ترحيل الأرباح بالكامل الي حساب الأرباح والخسائر عن الفترة التي تتم فيها إبرام عقد المرابحة ويترتب علي هذه المعالجة بالطبع إمكانية ترحيل كافة أرباح عملية المرابحة
(1) د. سامي قابل،"أ طار محاسبي مقترح لصيغة الاستثمار بالمرابحة المطبق بشركات توظيف الأموال الإسلامية"، تقرير مقدم لندوة الاستخدامات والأنشطة الاقتصادية بشركات توظيف الأموال الإسلامية، تنظيم جمعية الاقتصاد الإسلامية، (القاهرة، سنة 1991) ،،ص 42.
(2) أ. احمد محمد محمد خلف، المنهج المحاسبي لعمليات المرابحة في المصارف الإسلامية، (المعهد العالمي للفكر الإسلامي، القاهرة، سنة 1996) ،ص 80 - 81.