ويمكن للمصرف من خلال صك السلم والسلم الموازي أن يقوم بتمويل الأنشطة التالية [1] :
1 -تمويل التجارة الخارجية: وذلك عن طريق شراء المواد الخام من المنتجين مباشرة أو من الدول سلما وإعادة تسويقها عالميا بأسعار مجزية.
2 -تمويل الأصول الثابتة: حيث يمكن للمصرف الإسلامي المساعدة عن طريق السلم بتوفير الأصول الثابتة اللازمة لقيام المصانع أو إحلال المصانع القديمة القائمة، وتقديم هذه الأموال كرأس مال مقابل الحصول علي جزء من منتجات هذه المصانع علي دفعات طبقا لآجال تسليم مناسبة.
3 -تمويل المنتجين: حيث يمكن للمصرف تمويل الحرفيين وصغار المنتجين عن طريق تمويلهم بمستلزماتهم كرأس مال مسلم في مقابل الحصول علي بعض المنتجات وإعادة تسويقها.
ويشمل الإفصاح لصك السلم والسلم الموازي عن البنود التالية:
__ الإفصاح عن قيمة عمليات التمويل بالسلم في القوائم المالية و الإفصاح عن عمليات السلم الموازي في القوائم المالية ضمن مطلوبات المصرف.
__ الإفصاح عن رأس المال (قيمة التمويل) السلم عند دفعه للمسلم إليه.
__ الإفصاح عن المخصصات وأنواعها وأسس حسابها في حالة توقع عدم وفاء المسلم إليه المسلم فيه كليا أو جزئيا أو احتمال انخفاض قيمة المسلم فيه.
__ الإفصاح عن الضمانات المقدمة للمصرف لعمليات السلم وطريقه تقييمها ونسبة الضمانات لرأس المال السلم
__ الإفصاح عن حالات تسليم المسلم فيه ومعالجتها [2]
في حاله تسليم المصرف للمسلم فيه مطابقا للعقد تسجل الموجودات التي تسلمها المصرف علي أساس تكلفتها التاريخية، في حاله تسليم جنس مماثل للمسلم فيه مع اختلاف الصفة
-إذا تساوي القيمة السوقية للمسلم فيه المختلف مع قيمه المسلم فيه المتعاقد عليه يتم قياس وتسجيل البدل بالقيمة الدفترية.
-إذا كانت القيمة السوقية للمسلم فيه المختلف أقل من القيمة الدفترية للمسلم فيه المتعاقد عليه يتم قياس وتسجيل ما تم تسليمه بالقيمة السوقية وإثبات الفرق خسارة.
(1) أ. فيصل صادق عارضة، بيوع السلم، ورقة عمل الاجتماع الثالث والعشرين لمدراء الاستثمار بالمصارف الإسلامية (جدة- السعودية، سنة 1998) ، ص 11 - 12.
(2) هيئة معايير المحاسبة للمؤسسات المالية الإسلامية، المعيار رقم (8) الإجارة والإجارة المنتهية بالتملك، مرجع سبق ذكره، ص 226.