فهرس الكتاب

الصفحة 32 من 62

ثانيًا: يكفيك للخروج من الإثم والحرج أن تنصح الناس بعدم استعمال ما ذكر فيها فيه امتهان وأن تحذرهم من إلقاء ذلك في سلات القمامة وفي الشوارع والحارات ونحوها، ولست مكلفًا بما فيه حرج عليك من جعل نفسك وقفًا على جمع ما تناثر من ذلك في الشوارع ونحوها وإنما ترفع من ذلك ما تيسر منه دون مشقة وحرج. وبالله التوفيق.

سؤال: يذكر السائل أن بعض الجرائد يكتب فيها بسم الله الرحمن الرحيم؛ ثم ترمي بالشوارع وبعض الناس يستملها للتنظيف فما حكم ذلك [1] ؟.

الجواب: أجابت اللجنة الدائمة بما يلي:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد:

كتابة بسم الله الرحمن الرحيم مشروعة في أول كتب العلم والرسائل فقد جرى على ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، في مكاتباته واستمر على ذلك خلفاؤه وأصحابه من بعده، وسار عليه الناس إلى يومنا هذا، فتعظيمها وصيانتها واجبان، وإهانتها محرمة، والإثم على من يهينها، لأنها آية من كتاب الله جل وعلا وبعض آية من سورة النمل، ولا يجوز لأحد أن يستعملها في التنظيف أو اتخاذها سفرة أو ملفًا للحوائج، كما لا يجوز إلقاؤها بالزبلات والقمائم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

(1) فتاوى اللجنة الدائمة. عبد الله بن غديان (عضو) وعبد الرزاق عفيفي (نائب الرئيس) ، وعبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت