فتاوي
فتوى رقم 3249 وتاريخ 9/ 10/1400 هـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه ... وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفتاء المقدم لسماحة الرئيس العام من صالح إبراهيم محمد محمود المقيد برقم 1100 في 28/ 7/1400 هـ ونصه: لقد عرض لنا أمر فلابد فيه من التعامل مع البنك حيث نحتاج إلى كفالة بنكية اسمها كفالة حسن تنفيذ (أي أن يكون البنك ضامنا حسن تنفيذ الاتفاقية حسب نصوص العقد) وقد فوجئنا بأنَّ البنك يأخذ أجرة مقابل هذه الكفالة (خطاب الضمان) الذي يقدمه ورجعنا لما تيسر لدينا من كتب الفقه البسيطة فوجدنا أن الضمان أو الكفالة (تبرع) فوقعنا في حيرة من أمرنا وأوقفنا المشروع حتى نصل للحكم الشرعي الصحيح مقترنا بالأدلة الشرعية فرأينا أن نبعث لفضيلتكم لما بلغنا عنكم من العلم والتقوى والورع لذا نرجو من فضيلتكم أن تعلمونا رأيكم مقترنا بالأدلة الشرعية هل يجوز أخذ أجرة على الكفالة أو الضمان. وكذلك عمليات التأمين على البضائع ضد الحوادث والتأمين على الحياة وما رأى الشرع في مثل هذه العقود.