فهرس الكتاب

الصفحة 74 من 185

فالإيجاب: أن يقول البائع: بعتك، أو ملكتك، أو نحوها. والقبول: أن يقول المشترى: ابتعت، أو قبلت، أو ما في معنيهما.

2 -فعلية: وهي المعاطاة، كأن يقول: أعطنى بهذا الريال خبزًا فيعطيه ما يرضيه، أو يقول البائع: خذ هذا بعشرة قروش، فيأخذه.

وهي سبعة:

1 -التراضى من البيعين؛ لقوله تعالى: {إِلا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ} [1] . ولا يصح بيع المكره بغير حق، لحديث «إنما البيع عن تراض» [2] .

2 -جواز التصرف من المتعاقدين: بأن يكون كل منهما حرًّا مكلفًا، رشيدًا، فلا يصح بيع المميز، والسفيه، ما لم يأذن لهما وليهما.

3 -إباحة نفع المبيع في جميع الأحوال: فلا يباع مالا نفع فيه أصلا كالحشرات والدخان؛ ولا ما نفعه محرم كالخمر: ولا ما فيه منفعة لا تباح إلا في حالة الاضطرار كالميتة، وما لا يباح اقتناؤه إلا لحاجة كالكلب.

4 -أن يكون المبيع مملوكا للبائع، أو مأذونا له فيه وقت العقد؛ لحديث حكيم بن حزام أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تبع ما

ليس عندك» [3] . ولا يصح تصرف فضولي [4] ببيع أو شراء

أو غيرهما، ولو أجيز تصرفه بعد وقوعه، إلا#

(1) سورة النساء آية 29.

(2) رواه ابن ماجة والبيهقي عن أبي سعيد رضي الله عنه.

(3) رواه الخمسة إلا ابن ماجة عن ابن عمر رضي الله عنهما.

(4) الفضولي: هو الذي يعقد لغيره بدون إذنه.#

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت