فهرس الكتاب

الصفحة 73 من 185

{وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [1] .

وقال: {وَأَشْهِدُوْا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} [2] . وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا» متفق عليه.

وقد أجمع المسلمون على جوازه في الجملة، للأدلة الصحيحة، والحِكَم المقتضية. وأن الإنسان لا ينال مرامه ومطلوبه، ويحصل على غرضه، ويسد حاجته: إلا بطريق المعاوضة والبيع. فما أعدل الإِسلام وأحكم تشريعاته وأشملها للعبادات والمعاملات.

«تعريفه»

البيع لغة: أخذ شيء وإعطاء شيء، مأخوذ من الباع [3] لأن كل واحد من المتبايعين يمد باعه للأخذ والإِعطاء.

وشرعا: معاوضة المال بالمال لغرض التملك.

«ما ينعقد به البيع»

ينعقد البيع بصيغتين:

1 -قولية: وهي الإيجاب والقبول.#

(1) سورة البقرة: آية 275.

(2) البقرة آية 282.

(3) الباع: قدر مد اليدين.#

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت