{وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [1] .
وقال: {وَأَشْهِدُوْا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} [2] . وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا» متفق عليه.
وقد أجمع المسلمون على جوازه في الجملة، للأدلة الصحيحة، والحِكَم المقتضية. وأن الإنسان لا ينال مرامه ومطلوبه، ويحصل على غرضه، ويسد حاجته: إلا بطريق المعاوضة والبيع. فما أعدل الإِسلام وأحكم تشريعاته وأشملها للعبادات والمعاملات.
«تعريفه»
البيع لغة: أخذ شيء وإعطاء شيء، مأخوذ من الباع [3] لأن كل واحد من المتبايعين يمد باعه للأخذ والإِعطاء.
وشرعا: معاوضة المال بالمال لغرض التملك.
«ما ينعقد به البيع»
ينعقد البيع بصيغتين:
1 -قولية: وهي الإيجاب والقبول.#
(1) سورة البقرة: آية 275.
(2) البقرة آية 282.
(3) الباع: قدر مد اليدين.#