فهرس الكتاب

الصفحة 177 من 185

فتوى رقم 4016 وتاريخ 20/ 10/1401 هـ

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من المستفتي دخيل الله سعد الحارثي والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة والسؤال هو ما حكم شراء الأسهم بأكثر من رأس المال وقد اشتريت بعض الأسهم وبعتها بأكثر من الشراء فما حكم التصرف فيها علمًا بأنه يوجد عندي بعض الأسهم.

وأجابت بما يلي:

إذا كانت هذه الأسهم لا تمثل نقودًا تمثيلًا كليًا أو غالبًا وهي معلومة للبائع والمشترى جاز بيعها وشراؤها لعموم أدلة جواز البيع والشراء وإنما تمثل أرضا أو سيارات أو عمارات ونحو ذلك. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت