فهرس الكتاب

الصفحة 155 من 185

فتوى رقم 2755 وتاريخ 9/ 1/1400 هـ

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده .. وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من المستفتى حاج وان علي اليعقوبي والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم 1968/ 2 في 11/ 10/1399 هـ والسؤال نصه: ما قولكم في رأي الشرع فيمن أودع ووضع أمواله في البنوك ولم يعقد مع صاحب البنوك القرض الذي يجري فيه الربا (كل قرض جر نفعًا فهو ربا) أو كما قال. والحكم يدور مع العلة والهدف من وضع الأموال في البنك حفظها من التعرض للضياع وليس المقصود منه الإتجار والربح ثم كانت هيئة البنوك تستثمر تلك الأموال في عمليات تحقق لها ربحا أو لا تستثمرها فهل يجوز للمسلم أن يتقاضى جزءا معينا حددته هيئة البنوك مقابل ما أودع عند سحب الأموال وعدمه أفيدونا أثابكم الله.

الجواب: لا يجوز للمسلم أن يودع أمواله في البنوك التي تتعامل بالربا إلا إذا كان يخشى عليها من الضياع ولا يجوز له أن

يدفعها للبنك بناء على أن يأخذ فائدة من البنك وقد صدر من اللجنة فتوى في ذلك هذا نصها: إذا كان الشخص يخشى على

نقوده من السرقة ونحو ذلك فله أن يودعها في#

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت