فهرس الكتاب

الصفحة 161 من 185

فتوى رقم 5869 وتاريخ 21/ 7/1403 هـ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على السؤال المقدم من المستفتي إلى سماحة الرئيس العام والمحاله إليها برقم 1297 في 7/ 6/1403 هـ ونصه (فيه شخص طلب من شخص آخر أن يدينه لمدة سنة فأخذ الدائن مبلغ مائة ألف ريال وذهب هو والمستدين لتاجر. واشترى الدائن بهذا المبلغ طوائق دوبلين كل أربعين طاقة مشموع عليها جميعا في صندوق فلما اشتراها الدائن وملكها وحسبها وعرف عددها وهي في مكانها في الدكان قام وباعها على المستدين الذي معه بيعا مؤجلا لمدة سنة المائة بمائة وعشرين أو العشرة إحدى عشر مثلا. وانتهت المدة واستلم الدائن بعض حقه ثم قيل له أن في هذه المسألة ربا فتوقف عن استلام باقي حقه. فالتاجر الذي اشتريت منه هذه البضاعة بنقد اشتراها من المستدين في الحال وسلم له ثمنها إلا شيء بسيط يسمونه السعي فالشراء الأول من صاحب الدكان وبيعها على المستدين وبيع المستدين على صاحب الدكان كل هذه الأمور في مكان واحد ووقت واحد ولكن بعد أن، عدها الدائن وملكها وعرف حسابها وكذلك المستدين ملكها وعدها وعرف حسابها قبل بيعها على صاحب الدكان. فهل في هذه المسألة ربا وهل يأخذ الدائن ربحا مع رأس ماله عن#

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت