فهرس الكتاب

الصفحة 162 من 185

مدة التأجيل وما حكم الدينة بهذه الصورة التي يعمل بها أكثر التجار وفيما لو كانت ليست سليمة من الربا فماذا يعمل بالفائدة وكيف يمكن إقناع المتعاملين بها وهل يوجد بديل عنها أفتونا أجاركم الله من عذاب النار وقنعنا وإياكم بالرزق الحلال وسلام الله عليكم. وأجابت بما يلي:

بيع صاحب الدكان طاقات القماش على من سمي دائنًا صحيح إذا كانت الطاقات معلومة الصفة والعدد للطرفين وبيع هذا المشتري هذه الطاقات على من طلب منه دينا إلى أجل غير صحيح على الراجح من أقوال العلماء لأنه باعه إياها قبل قبضها من صاحب الدكان بنقلها من الدكان ولا يعتبر عدها ومعرفة حسابها قبضًا لها وعلى هذا فليس لمن سمي دائنًا إلا المبلغ مائة ألف وعليه أن يرد الزائد عنها إلى من اشترى منه قبل القبض لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم [1] أما إذا نقلها من سمي دائنًا من الدكان ثم باعها على أجل بعد نقلها على من طلب منه مبلغا فبيعه صحيح ولو كان بأكثر مما اشتراها به من صاحب الدكان وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) قال في بلوغ المرام رواه أحمد وأبو داود واللفظ له وصححه ابن حبان والحاكم.#

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت