فهرس الكتاب

الصفحة 166 من 185

فتوى رقم 7933 وتاريخ 22/ 12/1404 هـ

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الأسئلة المقدمة من محمد بن عبد الله العبودي إلى سماحة الرئيس العام والمحالة إليها برقم 2690 في 1/ 11/1404 هـ وأجابت عن كل منها عقبه فيما يلي:

س 1 - إذا بعت الذهب على الزبائن وسلموا لي القيمة بموجب شيك على أحد البنوك فهل يجوز لي استلام الشيك كقيمة للذهب وهل يعتبر الشيك يدًا بيد حيث أنني لن أستلم قيمة الشيك من البنك إلا بعد مدة أم لا يجوز ذلك ويلزمني استلام قيمة الذهب نقدًا وهذا يشق على كثير من الناس.

ج 1 - يعتبر تسليم الشيك قبضًا كما في الحوالة دفعا للحرج.

س 2 - إذا حضر شخص يريد أن يشتري بعض المجوهرات من الذهب ولما وزنت له ما يريد وجد أن المبلغ الذي معه لا يكفي قيمة للذهب فمعلوم في هذه الحالة أنه لا يجوز لي بيعه الذهب وتسليمه له وهو لم يسلمني إلا جزء من القيمة لكن إذا كنا في وقت الصباح مثلا وقال لي: أترك الذهب عندك حتى وقت العصر كي#

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت