فهرس الكتاب

الصفحة 167 من 185

أحضر لك كامل الدراهم وأستلم الذهب الذي اشتريته منك ففي هذه الحالة هل يجوز لي أن أترك الذهب على كيسه وحسابه حتى يحضر لاستلامه أم يلزمني أن ألغي العقد وهو إن حضر فهو كسائر المشترين وإلا فلا شيء بيننا.

ج 2 - لا يجوز أن يبقى الذهب الذي اشتراه منك على حسابه حتى يأتي بالدراهم، بل لم يتم العقد تخلصا من ربا النسيئة ويبقى الذهب لديك في ملكك فإذا حضر ببقية الدراهم ابتدأتما عقدا جديدا يتم في مجلسه التقابض بينكما.

س 3 - إذا اشترى منى شخص ذهبًا وسلم قيمته واستلم الذهب ثم جاء بعد مدة وأراد إعادة الذهب واستلام ما سلمه لي فهل يجوز لي ذلك؟ أم لا بد أن أشتريه منه إن رغب بسعر السوق؟

ج 3 - إن كان الأمر كما ذكرت جاز ذلك بطريق الإقالة والاستقالة.

س 4 - إذا أحضرت إلى امرأة مجوهرات تريد بيعها على واشتراء بدلا منها فإذا قمت بوزن ذهبها وعلمت ثمنه وأخبرتها بذلك ففي هذه الحالة هل يلزمني أن أقوم بتسليمها ثمن ذهبها وعندما أقوم بوزن ما تريد شراءه استرجع المبلغ منها مرة أخرى على أنه قيمة للذهب الذي اشترته مني أم أنه يكفي أن أعرف قيمة ذهبها وأبيعها ذهبا بما يساوي تلك القيمة وأعتبره ثمنا للذهب الذي اشترته دون قيامي بتسليمها قيمة ذهبها حيث أن المجلس واحد ولم يحصل تفرق بينهما.#

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت