فهرس الكتاب

الصفحة 75 من 185

إن اشترى في ذمته ونوى الشراء لشخص لم يسمه فيصح، سواء أنقد الثمن من مال غيره أم لم ينقده، لأن ذمته قابلة للتصرف. فإن سماه أو اشترى للغير بعين ماله لم يصح الشراء [1] .

5 -أن يكون المبيع مقدورًا على تسليمه. فلا يصح بيع الشارد، والطير في الهواء، والسمك في الماء، والسمن في اللبن. ولا بيع مغصوب إلا في حالتين:

(أ) بيعه على غاصبه.

(ب) بيعه على من يقدر على أخذه من غاصبه.

ودليله ما روى أبو سعيد: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن شراء العبد وهو آبق [2] ، وحديث: «لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر» (رواه أحمد عن ابن مسعود قال البيهقي فيه انقطاع) .

6 -العلم بالمبيع: إما بالوصف أو المشاهدة حال العقد أو قبله بيسير.

7 -معرفة الثمن: لأن الجهالة غرر. وإذا باعه السلعة بما ينقطع به السعر، أو باعه برقمه، أو بما باع به زيد وجهلاه، أو أحدهما: لم يصح البيع.#

(1) قال الشيخ بن سعدي في المختارات الجلية ص 43 والصحيح أن بيع الفضولي وشراؤه صحيح إذا أجازه من تصرف له.

(2) الآبق: العبد الذي هرب من سيده: رواه أحمد وابن ماجه.#

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت