ج 1 - إذا كان الواقع ما ذكر فعليك أن تطالب المدين بالقهوة التي أسلمت عليه فيها ولا يجوز أن تأخذ منها عوضا لا نقدا ولا غيره من الأعيان إلا إذا كان اليتيم قد أرشد ورضي لنفسه بأخذ رأس المال فيجوز له أخذه أي رأس المال فقط أو المطالبة بالقهوة.
س 2 - عند إصابة شخص لا سمح الله وهي فتاة أو امرأة ثم حضر لها شخص لم يكن لها محرما ثم قام بإنقاذها من أي كارثة كانت سواء كانت حريقا أو غرقا أو ما شابه ذلك حيث لو كان لم يحضر لها قدمت إلى جوار ربها وبعد مدة حضر لوليها ثم طلب يدها هل تحل له هذه الفتاة أو المرأة أم لا؟
ج 2 - تسبب شخص ما في إنقاذ امرأة من غرق أو حرق أو نحو ذلك لا يصيره محرمًا لها بحال من الأحوال بإجماع المسلمين ولا يمنعه من الزواج بها.
س 3 - ماذا يقول فضيلتكم في الأشخاص الذين يدفعون مبلغ تسعة آلاف ريال فأقل لشخص ما بحيث يدفع له على دور الحول سيارة داتسون وماذا يقول فضيلتكم في الأشخاص الذين يدينون سيارة داتسون بملغ اثنين وعشرين ألف ريالا مع العلم أن فضيلتكم يفهم بأن الأشخاص الذين يقدمون على هذه الحاجات من الأشخاص المحتاجين. أرجو إفتائي بذلك الله لا يحرمنا وجودكم ولا يحرمكم الأجر والثواب.
ج 3 - أ- هذا نوع من السلَم ولا حرج في ذلك إذا كانت السيارة معلومة بالوصف والأجل معلوم لعموم قوله جل وعلا يَا أَيُّهَا#