فهرس الكتاب

الصفحة 175 من 185

ج - يجوز بيع بعضه ببعض من غير جنسه مطلقا إذا كان ذلك يدًا بيد فيجوز بيع الليرة السورية أو اللبنانية بريال سعودي ورقا كان أو فضة أو أقل من ذلك أو أكثر وبيع الدولار الأمريكي بثلاثة ريالات سعودية أو أقل من ذلك أو أكثر إذا كان ذلك يدا بيد ومثل ذلك في الجواز بيع الريال السعودي الفضة بثلاثة ريالات سعودية ورق أو اقل من ذلك أو أكثر يدا بيد لأن ذلك يعتبر بيع جنس بغير جنسه ولا أثر لمجرد الاشتراك في الاسم مع اختلاف في الحقيقة.

ثالثًا: وجوب زكاة الأوراق النقدية إذا بلغت قيمتها أدنى النصابين من ذهب أو فضة أو كانت تكمل النصاب مع غيرها من الأثمان والعروض المعدة للتجارة.

رابعا: جواز جعل الأوراق النقدية رأس مال في بيع السلم والشركات والله أعلم وبالله التوفيق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

1 -رئيس مجلس المجمع الفقهي الإسلامي عبد الله بن محمد بن حميد.

2 -نائب الرئيس محمد بن علي الحركان.

3 -عبد العزيز بن عبد الله بن باز.

4 -محمد محمود الصواف.

5 -صالح بن عثيمين.

6 -محمد بن عبد الله بن سبيل.

7 -مبروك العوادي.

8 -محمد الشاذلي النيفر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت