1 -معنى الربا لغة: الزيادة. وشرعًا: زيادة في أشياء مخصوصة.
2 -معنى الصرف: بيع نقد بنقد من جنسه أو غيره مأخوذ من الصريف، وهو تصويت النقد بالميزان.
3 -الأعيان المنصوص على تحريم الربا فيها بالإِجماع ستة: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح.
وعلة تحريم الربا في الذهب والفضة: الثمنية، وفي الأربعة الباقية: الطعم والكيل أو الطعم والوزن.
4 -يقاس على هذه الأعيان كا ما وافقها في العلة، بأن كان مكيلا مطعومًا، أو موزونًا مطعومًا.
5 -دليل ذلك: حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الذهب بالذهب مثلا بمثل، والبر بالبر مثلا بمثل، والشعير بالشعير مثلا بمثل، والملح بالملح مثلا بمثل. فمن زاد أو استزاد فقد أربى» [1] .#
(1) رواه مسلم.#