4 -أو إذا عاد طوعًا ليقيم في البلد الذي تركه، أو الذي أقام خارجه خشية الاضطهاد.
5 -أو إذا أصبح متعذرًا عليه الاستمرار في رفض حماية البلد الذي يحمل جنسيته بسبب زوال الأسباب التي أدت إلى اعتباره لاجئًا"."
وجاء في الفقرة (و) :"لا تسري هذه الاتفاقية مع أي شخص توجد بحقه أسباب جدية تدعو إلى اعتبار أنه:"
1 -اقترف جريمة بحق السلام، أو جريمة حرب، أو جريمة ضد الإنسانية، كما هو معروف عنها في الوثائق الدولية الموضوعة والمتضمنة أحكامًا خاصة بمثل هذه الجرائم.
2 -ارتكب جريمة جسيمة خارج بلد الملجأ قبل دخوله هذا البلد كلاجئ.
3 -ارتكب أعمالًا مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة." [1] "
فظاهر من هذا أن القانون الدولي لا يعد الأشخاص الذين لجأوا إلى الخارج مع استمرار تمتعهم بحماية ومساعدة حكوماتهم لاجئين؛ لأنهم لاجئون باختيارهم، كالنرويجيين والبلجيكيين الذين غادروا بلادهم باختيارهم أثناء الحرب العالمية الثانية، كانوا يعاملون معاملة الأجانب في الدول التي تعترف بحكوماتهم.
وكذلك يخرج عن معنى اللاجئ كل شخص يهرب من دولته أو يترك وطنه بسبب خروجه على القانون، حتى يتهرب من الخضوع لقضاء الدولة التي يقيم فيها، فمثل هؤلاء الأشخاص يخضعون لمبدأ تسليم المجرمين في القانون الدولي.
لا يكون المجرم الذي حوكم محاكمة عادلة لمخالفته القانون العام والذي يفر من بلده هربا من السجن، بالضرورة لاجئا، غير أن أي شخص يتهم بهذه الجرائم أو بغيرها من الجرائم غير السياسية -سواء أكان بريئًا أو مذنبًا- أو قد يضطهد -أيضًا- لأسباب سياسية، أو لغيرها من
(1) اتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين وبروتوكولها لعام 1967 من موقع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين على الشبكة العنكبويتة WWW.UNHCR.ORG