ولو سلمنا صحته فقوله: ( رحمة ) "نكرة في سياق الإثبات لا تقتضي عموما ، فيكفي في صحته أن يحصل في الاختلاف رحمة ما ، في وقت ما ، في حال ما ، على وجه ما" (1)
4-تغير الأعراف والأوضاع يستلزمان اختلاف الأحكام .
ورد هذا بأنه غير مسلم ، فإن الأحكام لا تتغير ولا تختلف ، ولكن الذي يتغير هو تطبيق الحكم على الواقعة ، فإنه يتغير بتغير الواقعة .
5-وقع الاختلاف بين الصحابة والتابعين ومن تبعهم في أمور كثيرة ، ومع ذلك لم يكونوا يذمون كل اختلاف .
ورد هذا بأنه غير مسلم .
ثانيا: خلاصة أدلة من يذم الاختلاف:
(1) - فيض القدير ( 1 / 209 )