فهرس الكتاب

الصفحة 73 من 130

خامسا: أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - كان يرى أن المرأة لا ترث من دية زوجها، فحدِّث بأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بتوريث المرأة من دية زوجها، فلم يكن منه - رضي الله عنه - إلا أن ترك رأيه وصار إلى السنة. (1)

(1) - سنن أبي داود (كتاب الفرائض - باب في المرأة ترث من دية زوجها، 3/ 129 برقم 2927) ، سنن الترمذي (كتاب الفرائض - باب ما جاء في ميراث المرأة من دية زوجها، 4/ 425 برقم 2110) ، وقال الترمذي:"حديث حسن صحيح"، وقال في نصب الراية (6/ 359) :"حديث الضحاك بن سفيان أخرجه أصحاب السنن الأربعة عن سفيان بن أبي عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عمر أنه كان يقول الدية للعاقلة لا ترث المرأة من دية زوجها شيئا حتى قال الضحاك بن سفيان كتب إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أورث امرأة أشيم الضباني من دية زوجها فرجع عمر ... وصحح عبد الحق في أحكامه هذا الحديث وتعقبه ابن القطان في كتابه وقال إن ابن المسيب لم يسمع من عمر إلا نعيه النعمان بن مقرن ومن الناس من أنكر سماعه منه ألبتة"، قلت: ثبت سماع ابن المسيب من عمر - رضي الله عنه - غير حديث نعي النعمان بن مقرن، فقد قال الحافظ في ترجمة سعيد بن المسيب من تهذيب التهذيب (2/ 338) :"وقد وقع لي حديث بإسناد صحيح لا مطعن فيه، فيه تصريح سعيد بسماعه من عمر ..."،"وقال أبو طالب: قلت لأحمد: سعيد بن المسيب؟ فقال: ومن مثل سعيد، ثقة من أهل الخير، فقلت له: سعيد عن عمر حجة؟ قال: هو عندنا حجة، قد رأى عمر وسمع منه، وإذا لم يقبل سعيد عن عمر فمن يقبل؟!"، انظر تهذيب التهذيب (2/ 336)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت