منه)، قال: فحمد الله عمر ثم انصرف" (1) "
رابعا: أن ابن عمر - رضي الله عنهما - كان يفتي في بداية أمره بمنع الحائض من أن تنفر قبل أن تطوف طواف الإفاضة، ثم بلغه إذن النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك فرجع عن قوله. (2)
(1) - صحيح البخاري (كتاب الطب - باب ما يذكر في الطاعون، انظر الفتح 10/ 179 برقم 5729) ، صحيح مسلم (كتاب السلام - باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها، انظر شرح النووي 7/ 460 - 462 برقم 2219)
(2) - صحيح البخاري (كتاب الحيض - باب المرأة تحيض بعد الإفاضة، انظر الفتح 1/ 428 برقم 330)