مدد قد خرج عليها المشرع في بعض الحالات باستثناء حيث نص على انقضاء الدعوى الجنائية في بعض الجرائم بعد مرور فترة زمنية أقل، من ذلك على سبيل المثال: ما قرره المشرع في المادة 50 من القانون رقم 73 لسنة 1956 بشأن مباشرة الحقوق السياسية فقد نصت هذه المادة على أن"تسقط الدعوى العمومية والمدنية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بمضي ستة أشهر من يوم إعلان نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء أو من تاريخ آخر عمل متعلق بالتحقيق" [1] . ولذا فإن المشرع قد يحدد لبعض الجرائم مدد أقل من المدد المقررة أو أكثر منها وذلك وفقا للاعتبارات التي يرد أنها محققة للعلة التشريعية التي أملت عليه الاعتداء بنظام تقادم الدعوى [2] .
كما خرج المشرع أيضا على القاعدة العامة في شأن اعتداده بتقادم الدعوى حتى مضت المدد التي حددها باستثناء آخر، حيث قرر عدم التعويل على مضي المدة لإسقاط الدعوى الجنائية في بعض الجرائم، وهذا ما قررته المادة 15/ 2 إجراءات والمضافة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 [3] "أما في الجرائم المنصوص عليها في المواد 117، 126، 127، 282، 309 مكررا (أ) من قانون العقوبات والتي تقع بعد تاريخ العمل بهذا القانون فلا تنقضي الدعوى الجنائية الناشئة عنها بمضي المدة"ولقد كان هذا الخروج تحقيقا لما كفله دستور سنة 1971 بخصوص الحقوق والحريات العامة في المادة 57 والتي نصت على أن"كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء". فالجرائم المنصوص عليها في المادة 15/ 2 إجراءات هي، م 117 ع"يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل موظف عمومي استخدم عمالا في عمل للدولة أو لإحدى الهيئات العامة سخرة أو احتجز بغير مبرر أجورهم كلها أو بعضها"، المادة 126 ع"كل موظف أو مستخدم أمر بتعذيب متهم أو فعل ذلك بنفسه لحمله على الاعتراف يعاقب بالأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلى عشر، وإذا مات المجني عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمدا"والمادة 127 ع"كل موظف عمومي وكل شخص كلف بخدمة عمومية أمر بعقاب المحكوم عليه أو عاقبه بنفسه بأشد من العقوبة المحكوم بها عليه قانونا أو بعقوبة لم يحكم بها عليه يجازي بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسين جنيها مصريا، ويجوز أن يحكم عليه أيضا مع هذه العقوبة بالعزل"والمادة 282 ع
(1) راجع تطبيقا لذل كنقض 3/ 12/1974 مجموعة أحكام النقض س 25 رقم 173 ص 808.
(2) د. محمود نجيب حسني- المرجع السابق ص 208.
(3) الجريدة الرسمية العدد 39 في 28/ 9/1972