فهرس الكتاب

الصفحة 44 من 48

وذهب بعض الفقهاء إلى القول [1] : بأن الجريمة تنقلب إلى جناية ورد ذلك أن المشرع قد جعل الأمر جوازيا للقاضي في أن يحكم بعقوبة الجنحة أو بعقوبة الجناية على المجرم العائد، وبذا يكون القانون قد قرر عقوبتين ولذا فإن العبرة تكون بأشدهما إلا وهو عقوبة الجناية بصرف النظر عما يحكم به القاضي فعلا [2] ، الأمر الذي يترتب عليه أن تسقط الدعوى الجنائية في هذه الجرائم بالمدة المقررة للجنايات وهو الرأي الأقرب إلى الصواب.

على أنه مما يجدر التنبيه إليه أن العبرة في تحديد نوع الجريمة هو بما تراه المحكمة وليس بما ذهبت إليه النيابة العامة حين رفعت الدعوى [3] فإذا قدمت النيابة العامة إلى المحكمة دعوى على أنها جناية فقامت المحكمة بتغيير وصف الواقعة أو تعديل التهمة من جناية إلى جنحة، أو العكس، طبقا للقدر الذي يظهر لها ثبوته من خلال وقائع الدعوى (م 308 إجراءات) فنا يكون المرجع في تحديد نوع الجريمة إلى ما رأته المحكمة التي قامت بالتغيير أو بالتعديل الذي انتهت إليه [4] .

المطلب الثاني

بدء سريان مدد التقادم للدعوى الجنائية

لقد بينت المادة 15/ 1 إجراءات بدء سريان مدة التقادم بيوم وقوع الجريمة [5] ، ولذلك فإن بدء حساب مدة تقادم الدعوى إنما يكون من اليوم التالي لارتكاب الجريمة، ولا تكتمل مدة التقادم إلا بانقضاء اليوم الأخير، وهذا ما قررته المادة 15 مرافعات التي قررت القاعدة العامة في احتساب المدد، حيث بينت أنه إذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الإجراء فلا يجوز حصول إجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعاد. وعلى ذلك فإن حق النيابة العامة في

(1) د. محمد مصطفى القللي- المرجع السابق ص 99، د. محمود مصطفى- المرجع السابق ص 48 د. رءوف عبيد- الإجراءات ص 139، د. محمود نجيب حسني- القسم العام ص 66، الإجراءات ص 210، د. مأمون سلامة- القسم العام ص 84.

(2) د. عوض محمد - المرجع السابق ص 108.

(3) د. محمود نجيب حسني - الإجراءات ص 210 حيث أشار إلى Roux ll 61. p. 218.

د. عمر السعيد رمضان مبادئ الإجراءات الجنائية سنة 1967 ص 146.

وراجع نقض 4/ 11/1968 أحكام النقض س 19 رقم 177 ص 196.

(4) نقض 17/ 5/1955 مجموعة أحكام النقض س 6 رقم 301 ص 1025، 27/ 12/1955 س 6 رقم 459 ص 1556.

(5) راجع نقض 24/ 4/1978 أحكام النقض س 29 رقم 85 ص 447.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت