فهرس الكتاب

الصفحة 46 من 48

(مضافة بالقانون رقم 63 لسنة 1975) ونصها:"ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين السابقتين لا تبدأ المدة المستقلة للدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والتي تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك" [1] والجرائم المشار إليها هي جرائم اختلاس المال العام والغدر والتي تقع من موظف عام، فهذه الجرائم لا يبدأ حساب مدة تقادم الدعوى الجنائية بصددها إلا من تاريخ انتهاء خدمة الموظف أو زوال صفته ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك، وترجع حكمة هذا الاستثناء (أو الخروج على القاعدة العامة في حساب بدء مدة التقادم) إلى ما يحدث في الغالب الأعم من إخفاء الموظف بشتى الطرق وبكافة الوسائل للجرائم التي ارتكبها، لهذا فإن قصده السيئ يرد عليه، لذا فإن المصلحة العامة تقتضي إلا يبدأ حساب مدة تقادم الدعوى الجنائية في شأن تلك الجرائم إلا من تاريخ انتهاء خدمته أ زوال صفته، ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك.

وإذا كانت القاعدة العامة أن بدء حساب مدة تقادم الدعوى الجنائية يكون من اليوم التالي لارتكاب الجريمة إلا أن هذه القاعدة تستلزم شيئا من التفاصيل بالنسبة لبعض الجرائم المختلفة وذلك على النحو التالي:

أولا: الجرائم الوقتية:

وهذا النوع من الجرائم إما أن يكون ذا مظهر إيجابي أو مظهر سلبي.

(أ) الجرائم الوقتية الإيجابية:

السرقة فإن مدة تقادم الدعوى يبدأ من تاريخ اختفاء المال المنقول المملوك الغير، وجريمة خيانة الأمانة فتبدأ مدة تقادم الدعوى بالنسبة لها من تاريخ طلب الأمين وظهور عجز المودع لديه عن رد الشيء إلا إذا قام الدليل على خلاف ذلك [2] . وأيضا جريمة إعطاء شيك بدون رصيد فإن المدة المسقطة للدعوى تبدأ من اليوم التالي لإعطاء الشيك وليس من اليوم التالي لإفادة البنك بالرجوع على الساحب، لأنه إجراء ناشئ عن الجريمة [3] وإقامة عزبة بدون

(1) كان ذلك مقررا في المادة 119 مكرر ع قبل إلغائها بالقانون 63 لسنة 1975

(2) نقض 29/ 6/1956 مجموعة أحكام النقض س 10 رقم 154 ص 694، وراجع أيضا حكم محكمة كفر الزيات الجزئية في 20/ 8/1912 مح 14 عدد 12، الزقازيق الابتدائية في 1/ 4/1917 مح 24، نقض 1/ 6/1926 المحاماة 7 عدد 2 أشار إليها جندي عبد الملك، المبادئ الجنائية طبعة أولى سنة 1927 ص 439، نقض 19/ 1/1975 مجموعة أحكام النقض س 26 رقم 11 ص 46، 9/ 10/1977 س 8 رقم 170 ص 818 وراجع أيضا نقض 7/ 6/1979 أحكام النقض رقم 127 ص 640.

(3) نقض 14/ 2/1972 مجموعة أحكام النقض س 23 ص 142

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت