فهرس الكتاب

الصفحة 36 من 48

هما الحكم بالبراءة أو الحكم بالعقوبة، كما أن المادة 454 إجراءات والخاصة بقوة الأحكام الجنائية اباتة وحجيتها لم تنص إلا على الحكم بالبراءة والحكم بالإدانة فحسب، ولذا فإن الحكم الصادر في شأن تقادم الدعوى الجنائية إنما هو حكم بالبراءة وهذا ما أكده القضاء في العديد من الأحكام حيث قضى بأن الحكم بسقوط الدعوى الجنائية بمضي المدة هو في الواقع وحقيقة الأمر حكم صادر في موضوع الدعوى وأن معناه براءة المتهم لعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية عليه، ولا يجوز بحال للمحكمة الاستئنافية أن تتخلى عن نظر الموضوع ونرد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى بعد أن استنفذت هذه كل ما لها من سلطة فيها [1] .

المبحث الثاني

مدد تقادم الدعوى الجنائية

وسوف نقسم هذا المبحث إلى مطلبين: تخصص الأول لبيان القاعدة العامة في تحديد مدد التقادم، وفي المطلب الثاني نتحدث عن بدء سريان مدة التقادم.

المطلب الأول

القاعدة العامة في تحديد مدد تقادم الدعوى الجنائية

لقد حدد المشرع مدد تقادم الدعوى الجنائية في المادة 15 إجراءات بقوله:"نتقصى الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنين وفي مواد المخالفات بمضي سنة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك" [2] .

فهذه المادة قد بينت أن مدة انقضاء الدعوى الجنائية في الجنايات بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة، وفي الجنح تنقضي الدعوى الجنائية بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة، وفي المخالفات تنقضي الدعوى الجنائية بمضي سنة واحدة من يوم وقوع الجريمة، فالمدد السابقة هي القاعدة العامة في سقوط الدعوى الجنائية بيد أن هذه القاعدة العامة في شأن

(1) نقض 20/ 3/1959 مجموعة أحكام النقض س 10 رقم 85 ص 377، وأحكام أخرى منها نقض 14/ 3/1950 مجموعة أحكام النقض س 1 رقم 134 ص 400، 24/ 3/1952 س 2 رقم 228 ص 615، 29/ 4/1952 س 3 رقم 328 ص 879، 2/ 12/1952 س 4 رقم 72 ص 180، 7/ 4/1954 س 5 رقم 164 ص 482 وهناك أحكام أخرى صدرت قاضية بانقضاء الدعوى الجنائية، راجع نقض 17/ 12/1955 مجموعة أحكام النقض س 6 رقم 459 ص 1556، وقضت محكمة النقض في أحكام أخرى بانقضاء الدعوى الجنائية وبراءة الطاعن، راجع نقض 17/ 5/1955 مجموعة أحكام النقض س 6 رقم 301 ص 1025، 29/ 12/1959 س 10 رقم 221 ص 1078، 20/ 3/1962 س 13 رقم 565 ص 259 19/ 2/1963 س 14 رقم 29 ص 135.

(2) تقابل المادة 15 إجراءات المادة 64 من قانون الأحكام لسنة 1966 فقد تضمنت المادة الأخيرة ما تضمنته المادة 64 إجراءات

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت