"إذا حصل القبض في الحالة المبينة بالمادة 280 من شخص بدون حق بزي مستخدمي الحكومة أو اتصف بصفة كاذبة أو أبرز أمرا مزورا مدعيا صدوره من طرف الحكومة يعاقب بالسجن. ويحكم في جميع الأحوال بالأشغال الشاقة المؤقتة على من قبض على شخص بدون وجه حق وهدده بالقتل أو عذبه بالتعذيبات البدنية"وأيضا الجرائم المقررة في المادتين 309 مكررا، 309 مكررا [1] والمضافتان بالقانون رقم 37 لسنة 1972، وهي الخاصة بالعقاب على الاعتداء على الحياة الخاصة للمواطن سواء باستراق السمع أو التسجيل أو نقل الأحاديث التي تجري في مكان خاص أو بالتقاط أو نقل صورة شخص في مكان خاص، والعقاب على حيازة أو إذاعة أو تسهيل إذاعة أو استعمال مثل هذه التسجيلات. وتشدد العقوبة إذا وقعت من موظف عام اعتمادا على سلطة وظيفته. فالجرائم السابقة بيانها استثناها المشرع من أحكام تقادم الدعوى الجنائية المنصوص عليها في المادة 15/ 1 إجراءات (1) ، وقد ترتب على عدم خضوع هذه الجرائم لنظام تقادم الدعوى الجنائية أن تعدل المادة 259 إجراءات بالقانون 37 لسنة 1972 حيث نصت على أن تنقضي الدعوى المدنية بمضي المدة المقررة في القانون المدني، ومع ذلك لا تنقضي بالتقادم الدعوى المدنية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 15 من هذا القانون والتي تقع بعد تاريخ العمل به"فهذه المادة نص المشرع فيها على استثناء الجرائم الواردة في المادة 15/ 2 من نظام انقضاء الدعوى المدنية بمضي المدة، وذلك أعمالا لما نص عليه الدستور في المادة 57 منه، ويلاحظ أن استثناء الجرائم الواردة في المادة 15/ 2 إجراءات من نظام تقادم الدعوى لا يسري بأثر رجعي وإنما يسري بأثر فوري ومباشر من تاريخ العمل بالقانون رقم 37 لسنة 1972 وهذا هو ما قرره المشرع في المادة 15/ 2، 259 إجراءات."
ومدد انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وفقا لما قررته المادة 15/ 1 إجراءات تعتريه بعض الصعوبات منشأها توافر بعض الظروف والأعذار التي يحول المشرع بمقتضاها للقاضي الحكم بعقوبة أشد أو أخف من العقوبة المقررة في القانون أو أن يلزمه لذلك مدى أثر ذلك على نوع الجريمة، هل يتحدد نوعها طبقا للعقوبة التي حكم بها القاضي أم أن نوعها يتحدد وفقا للعقوبة التي قررها المشرع أصلا للجريمة؟ لقد ثار خلاف في هذا الصدد نجمله فيما يلي:
(1) ويلاحظ أن قانون الأحكام العسكرية لسنة 1966 قد استثنى من أحكام التقادم جرائم الهروب والفتنة (م 65) فهذه الجرائم لا تتقادم الدعوى الجنائية فيها بمضي المدة.