قال في"التهذيب": ولا يشترط بقاء المستخرج في ملكه. انتهى.
وهذا المنقول عن"التهذيب"ذكر مثله الماوردي وغيره.
قوله: نعم لو تواصل العمل وانقطع النيل فطال زمن الانقطاع فقولان:
الجديد: الضم أيضًا.
وإن قطع العمل بغير عذر فلا ضم، وإن كان بعذر ضم.
وقيل: لا إن طال الزمان.
ثم قال ما نصه: ومتى حكمنا بعدم الضم فمعناه أن الأول لا يضم إلى الثاني، فأما الثاني فيكمل بالأول قطعًا كما يكمل بما يملكه من غير المعدن. انتهى.
[واللفظ] [1] "للروضة"وما ادعاه من عدم الخلاف في آخر كلامه ليس كذلك، [ففي] [2] "الكفاية"عن"البحر"وجه أن الثاني لا يكمل بالأول كما في العكس، وسيأتي في كلام الرافعي نحو ذلك في أمثلة وصور.
(1) في جـ: واللفظة.
(2) في جـ: وفي.