فهرس الكتاب

الصفحة 1486 من 4584

الفصل الثاني في [الركاز] [1]

قوله في"الروضة": ويصرف أي الركاز مصرف الزكوات على المذهب، وحكى قول، وقيل: وجه أنه يصرف مصرف خمس الخمس.

اعلم أنه إنما عبر بالمذهب لأمرين:

أحدهما: للاختلاف في مقابلة الصحيح، هل هو قول أو وجه؟ وهذا هو المذكور في الشرحين.

والثاني: لأجل إثبات الخلاف ونفيه، فإن في المسألة طريقين حكاهما في"شرح المهذب":

إحداهما -ونقلها عن الجمهور: القطع بالأول.

والثانية: أن فيها قولين، وبها جزم في"المنهاج"إلا أنه جعل مقابله ضعيفًا، فإنه عبر بالمشهور.

قوله فيها أيضًا: والمذهب اشتراط النصاب [وكون] [2] الموجود ذهبًا أو فضة.

وقيل: في اشتراط ذلك قولان:

الجديد: الاشتراط. انتهى.

وهذا الذي ذكره من تصحيح طريقة القطع سهو علي العكس مما قاله الرافعي، فإن المذكور فيه إنما هو تصحيح طريقة القولين فقال: واختلف الأصحاب علي طريقين:

أظهرهما: أن المسألتين على قولين، ثم قال:

والطريق الثاني: القطع بالاشتراط. هذا كلامه وذكر مثله أيضًا في

(1) في جـ: الزكاة.

(2) في أ: بكون.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت