فهرس الكتاب

الصفحة 2325 من 4584

الجلد بلغة فارس. قاله الجوهري، ولم أرَ هذا كله في"الروضة".

قوله: وإذا أسلم في التمر بين النوع. . . . إلى آخره.

أهمل هو والنووي شرطًا آخر، وهو كون جفافه على النخل أو بعد الجذاذ، ولابد منه كما قاله الماوردي فإن الأول أنقى، والثاني أصفى.

قوله: وفي العسل يبين أنه جبلى أو بلدي .. إلى آخره.

قال الماوردي: ولابد أن يبين أيضًا مرعاه وقُوته ورقته.

قوله: إحداهما: ذهب العراقيون إلى اشتراط التعرض للجودة والرداءة، وظاهر النص يوافق ما ذكره.

وقال غيرهم: لا حاجة إليه، وهو الأظهر. انتهى.

ودعواه أن ظاهر النص يوافقهم غريب، فقد نص على اشتراطه في مواضع من"الأم"نصًا صريحًا، لا جرم أن النووي قد اعترض عليه في"الروضة"أيضًا.

قوله: ولا يجوز السلم في الأرز والعلس لاستتارهما بالكمام. انتهى.

وما ذكره هنا في الأرز والعلس، قد سبق فيهما ما يخالفه في الكلام على بيع الثمار فراجعه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت