فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الجلد بلغة فارس. قاله الجوهري، ولم أرَ هذا كله في"الروضة".
قوله: وإذا أسلم في التمر بين النوع. . . . إلى آخره.
أهمل هو والنووي شرطًا آخر، وهو كون جفافه على النخل أو بعد الجذاذ، ولابد منه كما قاله الماوردي فإن الأول أنقى، والثاني أصفى.
قوله: وفي العسل يبين أنه جبلى أو بلدي .. إلى آخره.
قال الماوردي: ولابد أن يبين أيضًا مرعاه وقُوته ورقته.
قوله: إحداهما: ذهب العراقيون إلى اشتراط التعرض للجودة والرداءة، وظاهر النص يوافق ما ذكره.
وقال غيرهم: لا حاجة إليه، وهو الأظهر. انتهى.
ودعواه أن ظاهر النص يوافقهم غريب، فقد نص على اشتراطه في مواضع من"الأم"نصًا صريحًا، لا جرم أن النووي قد اعترض عليه في"الروضة"أيضًا.
قوله: ولا يجوز السلم في الأرز والعلس لاستتارهما بالكمام. انتهى.
وما ذكره هنا في الأرز والعلس، قد سبق فيهما ما يخالفه في الكلام على بيع الثمار فراجعه.