فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
قوله: وأعتق - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صفية وجعل عتقها صداقها، فقيل. أعتقها وشرط أن ينكحها فلزمها الوفاء بخلاف غيره، [وقيل: جعل نفس العتق صداقًا، وجاز ذلك بخلاف غيره] [1] . انتهى.
ذكر في"الروضة"تفسيرًا ثالثًا وصححه وهو: أن معناه أنه أعتقها بلا عوض وتزوجها بلا مهر لا في الحال ولا في ما بعده.
قوله: ومنها: أن زوجاته اللاتي توفى عنهن محرمات على غيره أبدًا، وفي التي فارقها في حياته كالتي وجد بكشحها بياضًا فردها وكالمستعيذة منه ثلاثة أوجه:
أحدها ويحكى عن نصه في"أحكام القرآن": أنها حرام.
والثاني: لا.
والثالث -وصححه الشيخ أبو حامد-: أنها إن كانت مدخولًا بها حرمت وإلا فلا. انتهى ملخصًا.
وهذا الثالث صححه الرافعي في"الشرح الصغير"وعبر بالأظهر وقال في"الروضة"من"زياداته": الأول أرجح، ولم يذكر ترجيحًا غيره.
والكشح بكاف مفتوحة وشين معجمة ساكنة وحاء مهملة هو الجنب.
وقال الجوهري: ما بين الخصر وأقصر الأضلاع.
قوله: ويشفع في أهل الكبائر.
أعلم أن هذه العبارة ناقصة أو باطلة كما قاله في"الروضة"فإن لرسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خمس شفاعات:
أولاهن: الشفاعة العظمى في الفصل بين أهل الموقف حين يهرعون
(1) سقط من أ، جـ.