فهرس الكتاب

الصفحة 4169 من 4584

الشيخ أبو حامد في"تعليقه": وجهين في ما إذا حلف به ناويًا المتلو وهو القرآن.

وحكى الماوردي في"الحاوي": وجهين في أنه هل يجزئ الحلف به عن الحلف بالله تعالى أم لا؟

أحدهما: نعم لاشتراكهما في الحنث بهما، والوجهان غريبان.

قوله: ولو قال: أقسمت بالله، ثم قال: أردت به [يمينًا] [1] ماضية قُبل في الباطن، وأما في الظاهر: فإن علم قُبِل، وإن لم يعلم: فالنص أنه يُقبل وكذلك في إرادة الوعد كقوله: أُقسم، وقال في الإيلاء: إذا قال: أقسمت بالله لا وطئتك، ثم ادعى ذلك أنه لا يُقْبل، وفي المسألتين ثلاث طرق: أشهرها قولان: أصحهما: القبول لظهور الاحتمال.

والثاني: القطع بالمنع.

والثالث: تقرير النصين، والفرق أن الإيلاء متعلق بحق المرأة بخلاف سائر الأيمان. انتهى ملخصًا.

وما ذكره في الإيلاء من ترجيح القبول، قد ذكر فرعين يشكلان عليه:

أحدهما: في أول هذا الباب فقال: وإذا حلف وقال: لم أقصد اليمين، صُدِّق، وفي الطلاق والعتاق والإيلاء لا يُصَدَّق في الظاهر لتعلق حق الغير به، هذا لفظه.

والفرع الثاني: ذكره في آخر باب ما يقع به الحنث في أول الفروع الزائدة على فروع"الوجيز"فقال: حلف لا يدخل الدار، ثم قال: أردت شهرًا أو يومًا، فإن كانت اليمين بالطلاق أو العتاق: لم يقبل في

(1) سقط من ب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت