فهرس الكتاب

الصفحة 877 من 4584

قوله في"الروضة": ولا يجهر بالتعوذ في الصلاة السرية، ولا في الجهرية أيضًا على الأظهر قياسًا على دعاء الاستفتاح.

والثاني: يستحب.

والثالث: يتخير بلا ترجيح، وقيل: يستحب الإسرار قطعًا. انتهى.

فيه أمران:

أحدهما: أن استحباب الإسرار بدعاء الاستفتاح قد أسقطه النووي لكونه تعليلًا فلزم خلو"الروضة"منه.

وفي"شرح التنبيه"للمحب الطبري: أن في استحباب الجهرية أيضًا وجهين.

الأمر الثاني: أن الرافعي لم ينقل طريقة قاطعة بالإسرار كما فعل المصنف فإنه لم يتعرض لنفي الخلاف، وإنما حكاه عن أبي عليّ الطبري كحكاية سائر الأوجه.

قوله: واستحباب التعوذ هل يختص بالركعة الأولى؟ منهم من قال: لا، بل يسن في كل ركعة لوقوع الفصل بين القراءتين بالركوع والسجود، ومنهم من قال: فيه قولان:

أظهرهما: ما ذكرناه.

والثاني: يختص بالأولى، كما لو سجد للتلاوة ثم عاد إلى القراءة، فإنه لا يعيد، فكأن رابطة الصلاة تجعل الكل قراءة واحدة. انتهى ملخصًا.

فيه أمران:

أحدهما: أن الأصح من الطريقين هي طريقة القطع، كذا صححه النووي في"الروضة"، ولم ينبه فيها على أنه من زياداته، بل أدخله في كلام الرافعي، فتفطن له، وصحح الرافعي في"الشرح الصغير"طريقة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت